الطعن رقم 40 سنة 16 ق – جلسة 27 /02 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 373
جلسة 27 من فبراير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 40 سنة 16 القضائية
عقد. نية العاقدين. استخلاصها. موضوعى. تحصيل معنى من عبارة العقد
تفيده العبارة وتسوغه وقائع الدعوى. لا سبيل فى ذلك لمحكمة النقض على محكمة الموضوع.
متى كانت عبارة العقد الذى أورد الحكم مضمونه تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها،
وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى والتى فصلتها المحكمة فى الحكم،
فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك.
