الطعن رقم 23 سنة 16 ق – جلسة 27 /02 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 373
جلسة 27 من فبراير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 23 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. ورقة ضد. اعتبارها سارية فى حق دائن الصادرة عنه بمقولة
إنه سئ النية. التدليل على سوء النية بمقولة ثبوت وقائع معينة. عدم بيان وجه هذا الثبوت.
قصور.
إذا صدرت من المشترى ورقة ضد اعترف فيها بصورية البيع، ثم أجرى دائنه التنفيذ على العقار
المبيع، وقام النزاع بين البائع والدئن على ملكية المشترى وصحة إجراءات التنفيذ، فاعتبر
الحكم ورقة الضد سارية فى حق الدائن بمقولة إنه سئ النية، مقيماً قوله بسوء نيته على
ما ثبت من وجود أرض أخرى لمدينه غير تلك التى نفذ عليها، وقصره التنفيذ على هذه الأرض
رغم علمه بالنزاع فى ملكية مدينه لها خدمة لورثته، وذلك دون أن يبين الحكم كيف ثبت
وجود أرض أخرى للمدين ليست محلاً لنزاع، ولا كيف ثبت له علم الدائن بالنزاع فى ملكية
مدينه للأرض التى نفذ عليها، فإنه يكون حكماً قاصر التسبب متعيناً نقضه.
