الطعن رقم 141 سنة 15 ق [] – جلسة 27 /02 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 365
جلسة 27 من فبراير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 141 سنة 15 القضائية [(1)]
أ – ملكية. اكتسابها بوضع اليد المستند إلى سبب صحيح. المراد بالسبب
الصحيح. هو التصرف الصادر من غير مالك.
ب – تركة. تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها. اعتباره تصرفا من غير
ملك وسبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى. اكتساب المتصرف إليه الملكية محملة
بحق الدائن على التركة. حق الدائن فى تتبع العين. القضاء بإلغاء إجراءات نزع الملكية
التى يتخذها الدائن على العين. خطأ.
1 – المستفاد من نص المادة 76 من القانون المدنى أن الملكية إنما تكتسب بوضع اليد ذاته
المستند إلى سبب صحيح لا بالسبب الصحيح. والمقصود بالسبب الصحيح فى هذا المقام هو التصرف
الصادر من غير مالك [(2)]. ولا عبرة بالاعتراض على هذا بأن حكمة التقادم
هى تثبيت الملكيات، وتثبيتها لا يقتضى تمليك الحائز إذا صدر إليه التصرف من غير مالك
فحسب بل أيضاً تأمين الحائز مما يخل بملكيته من عيوب سند المتصرف – لا عبرة بهذا الاعتراض،
لأن عيوباً هذا شأنها لا تعدو أن تكون أسباباً للابطال أو الفسخ، وكلاهما إذا وقع فإنه
يقع بأثر رجعى ينسحب إلى تاريخ سند المتصرف بحيث يعتبر هذا السند كأنه لم يكن ويعتبر
التصرف الذى صدر منه إلى الحائز صادراً من غير مالك [(3)].
2 – تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من
حيث اعتباره صادراً من غير مالك، وبالتالى سبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى،
ومن حيث عدم اعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة. لكن الحكم الصادر
– على هذا الأساس – بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة
بحق الدائن العينى، لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت
نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الذى يثقلها إذ هذا الحق إنما هو حق تبعى لا يسقط
بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له. وبقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة
هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه. وإذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء
إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار
لحق الدائن فى تتبع العين لاستيفاء دينه [(4)].
الوقائع
فى 7 من مارس سنة 1941 استصدرت الطاعنة من محكمة شبين الكوم الابتدائية
حكماً بنزع ملكية المطعون ضدهما الثالث والرابع ومورثتهما المرحومة حسن ملك عبد الله
بصفتهم ورثة المرحوم بشير أفندى فهمى من 3 ف و12 ط و10 س ضمن أراض أخرى وفاءً لدين
مقداره 3058 ج و319 م محكوم به على المطعون ضده الأخير مديناً والسيدة تفيدة محمد عزت
والمرحوم بشير فهمى ضامنين متضامنين. وفى 18 و23 من مايو سنة 1942 أقام المطعون ضدهما
الأول والثانى أمام محكمة مصر الابتدائية الدعوى 1272 كلى سنة 1942 على الطاعنة وسائر
المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتهما فى القدر السالف الذكر وبإلغاء إجراءات نزع
الملكية والتسجيلات الواقعة عليه مستندين أولاً إلى أربعة عقود: الأول صادر من المطعون
ضده الثالث فى 19 من نوفمبر سنة 1933 إلى المطعون ضده الأول ببيع 1 ف و12 ط ومسجل فى
4 من ديسمبر سنة 1933 والثانى من المرحومة حسن ملك عبد الله فى 27 من نوفمبر سنة 1933
إلى المطعون ضدهما الأول والثانى ببيع فدان ومسجل فى 29 منه والعقد الثالث صادر من
المطعون ضده الثالث فى 15 من أغسطس سنة 1934 إلى المطعون ضده الأول ببيع 2 ف و15 ط
و6 س ومسجل فى 20 منه والرابع منه إليه فى 15 من سبتمبر سنة 1934 ببيع 16 س وغير مسجل.
وثانياً إلى التملك بوضع اليد أكثر من خمس سنوات بناءً على سبب صحيح وبحسن نية. وفى
12 من ديسمبر سنة 1942 أحيلت الدعوى على محكمة شبين الكوم الابتدائية لاختصاصها حيث
قيدت برقم 45 سنة 1934 كلى. ودفعت الطاعنة الدعوى: أولا – بأن الأرض المبيعة من أموال
تركة صاحبها مدين لها ولا تركة إلا بعد سداد الدين. ثانياً – بأن البيوع كلها وقعت
إضراراً بها. وثالثاً – بأن عقد البيع الرابع غير مسجل. وفى 2 من ديسمبر سنة 1943 قضت
المحكمة بثبوت ملكية المطعون ضدهما الأول والثانى فى 3 ف و11 ط و8 س المبينة بالعقود
المسجلة فى 29 من نوفمبر و4 من ديسمبر سنة 1933 و20 من أغسطس سنة 1934 وإلغاء إجراءات
نزع الملكية والتسجيلات الواقعة عليها بناءً على طلب الطاعنة ورفض الدعوى بالنسبة إلى
16 س التى لم يسجل عقدها استناداً إلى أن المشترى من الوارث الذى سجل عقده مفضل على
دائن المورث الذى لم يأخذ تأميناً خاصاً وإلى أن شروط دعوى إبطال التصرف غير متوافرة.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالبة رفض الدعوى برمتها. وفى 28
من مارس سنة 1945 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون ضدهما
الأول والثانى ولتنفى الطاعنة بجميع الطرق بما فيها البينة أنهما تملكا الأرض بالتقادم
الخمسى مخالفة محكمة الدرجة الأولى فى الأفضلية التى أسست عليها حكمها ذاهبة هى إلى
أن تركة المرحوم بشير فهمى مستغرقة بدين الطاعنة وأن التركة المستغرقة بالدين لا تنتقل
عند فقهاء الحنفية إلى الوارث بل تبقى على حكم ملك الميت، ومن ثم فالبيوع الصادرة من
ورثة بشير وقعت على ما لا يملكون وهى لذلك تصلح سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم القصير،
وأنه لا وجه لدعوى إبطال التصرف لأن محلها أن يقع البيع من المدين على ملكه هو لا على
ملك الغير. ثم فى 13 من يونيه سنة 1945 قضت بتأييد الحكم المستأنف بناءً على أن التحقيق
أثبت وضع يد المطعون ضدهما الأول والثانى بحسن نية مدة تزيد على خمس سنوات.
أعلنت الطاعنة بهذا الحكم فى 21 من أغسطس سنة 1945 فقررت فى 19 من سبتمبر سنة 1945
الطعن فيه وفى حكم 28 من مارس سنة 1945 بطريق النقض طالبة نقضهما والقضاء أصلياً برفض
دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى واحتياطياً بإحالتها إلى محكمة استئناف مصر لتفصل
فيها من جديد دائرة أخرى الخ الخ.
المحكمة
وحيث إنه (الطعن) بنى على سببين: أولهما أن حكم 28 من مارس سنة
1945 إذ استخلص استغراق تركة المرحوم بشير أفندى فهمى بالدين من مجرد الموازنة بين
ما هو مكلف باسمه من أرض بناحية سبك الأحد من أعمال مركز شبين الكوم منوفية وبين مقدار
الدين المحكوم به عليه بالتضامن مع المطعون ضده الأخير وأخرى جاء قاصر الأسباب من حيث
إنه لم يعن ببيان قيمة هذه الأرض، وهل لم يترك المتوفى شيئاً غيرها من عقار أو منقول،
وهل بقى الدين على حاله منذ الحكم به أو فى بعضه، وما الباقى منه بغير وفاء، ومن حيث
إنه أسقط من حسابه عند الموازنة تحرى ممتلكات المحكوم عليهما الآخرين. والسبب الآخر
أن هذا الحكم إذ أسس قضاءه على أن فقهاء الحنفية ميزوا بين التركة المستغرقة بالدين
وغير المستغرقة واعتبروا التركة المستغرقة على حكم ملك الميت لا تنتقل إلى ورثته من
بعده خالف فقه الحنفية وفقه سائر المذاهب وبالتالى حكم القانون. ذلك لأنه مع اتفاق
المذاهب الأربعة على أن حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة هو البطلان أو عدم النفاذ
فى حق الدائنين فقد وقع الخلاف فى تعليل هذا الحكم، إذ فرق الحنفية بين التركة المستغرقة
وغير المستغرقة قائلين إن البطلان فى الحالة الأولى علته بقاء التركة على حكم ملك الميت
وفى الحالة الثانية انشغالها بحق الدائن وهو مقدم على حق الوارث، وفى اطراح المحكمة
للحكم وأخذها بالعلة خطأ فى فهم القانون. كما أنها أخطأت أيضاً إذ لم تفطن إلى أن فقهاء
الحنفية فرقوا بين معنى التركة وصورتها وقالوا بملكية المتوفى لمعنى التركة أو ماليتها
وبملكية الوارث لصورتها أو ذوات أعيانها. وأخطأت كذلك إذ رتبت على قولها بعدم انتقال
التركة المستغرقة إلى الوارث إطلاقاً أن تصرفه فيها، لصدوره من غير مالك، يعتبر سبباً
صحيحاً لاكتساب المتصرف إليه حسن النية الملكية بالتقادم الخمسى لما فى ذلك من التلفيق
بين أحكام الشريعة التى لا تعرف التقادم والتى تبطل تصرف الوارث فى التركة المدينة
بصرف النظر عن نية المتصرف إليه، حسنة كانت أو سيئة، وبين أحكام القانون المدنى. ثم
إنها أخطأت أخيراً فيما رتبته على اعتبارها وارث التركة المدينة غير مالك لها من عدم
جواز الطعن فى تصرفاته بدعوى إبطال التصرف بمقولة إن هذه الدعوى مناطها أن يكون التصرف
صادراً من المدين فى ملك نفسه إضراراً بدائنيه. ولما كان حكم 13 من يونيو سنة 1945
مؤسساً على حكم 28 من مارس سنة 1945 فهو لا بد مأخوذ بأخطائه.
وحيث إن النيابة العامة ذهبت إلى القول بأن الطعن، بما بنى عليه من أسباب تدور حول
استغراق التركة بالدين أو عدم استغراقها وحول حكم القانون وهل يختلف فى الحالتين، غير
مجد. ذلك لأن السبب الصحيح فى التقادم الخمسى هو كل تصرف ناقل للملكية لم يترتب عليه
أثره سواء أكان هذا التصرف صادراً من مالك أم من غير مالك، وعلى هذا يقوم قضاء الحكمين
على تملك المطعون ضدهما الأول والثانى بالتقادم الخمسى بناءً على عقود البيع الصادرة
لهما من ورثة المرحوم بشير فهمى مستغرقة كانت تركته بالدين أو غير مستغرقة.
وحيث إن القانون المدنى عقد لأسباب اكتساب الملكية والحقوق العينية الباب الخامس من
الكتاب الأول وأفرد لكل سبب منها فصلاً، فجاء التقادم فى الفصل السابع حيث وردت المادة
76 فى صدره تنص على اكتساب الملكية والحقوق العينية بوضع اليد خمس سنوات بناءً على
سبب صحيح. والمستفاد من عبارات النص نفسه ومن عنوان الفصل الذى ورد فيه والباب أن الملكية
إنما تكتسب بوضع اليد ذاته المستند إلى سبب صحيح لا بالسبب الصحيح. ولما كان السبب
الصحيح هو التصرف الذى من شأنه نقل الملكية، وكان مثله إذا صدر من مالك انتقلت الملكية
به نفسه إلى المتصرف إليه، فإنه لا تقوم بالمتصرف إليه حاجة إلى اكتسابها بالتقادم
الخمسى. ومن ذلك يبين أن القانون إنما قصد بالسبب الصحيح فى هذا المقام التصرف الصادر
من غير مالك. ولا عبرة بالاعتراض على هذا النظر بأن حكمة التقادم هى تثبيت الملكيات،
وتثبيتها لا يقتضى تمليك الحائز إذا صدر إليه التصرف من غير مالك فحسب بل أيضاً تأمين
الحائز مما يخل بملكيته من عيوب سند المتصرف – لا عبرة بهذا الاعتراض لأن عيوباً هذا
شأنها لا تعدو أن تكون أسباباً للابطال أو الفسخ، وكلاهما إذا وقع فإنه يقع بأثر رجعى
ينسحب إلى تاريخ سند المتصرف بحيث يعتبر هذا السند كأن لم يكن، ويعتبر التصرف الذى
صدر منه إلى الحائز صادراً من غير مالك.
وحيث إن حاصل ما تقدم أن السبب الصحيح لا يكون إلا تصرفاً صادراً من غير مالك. ومن
ثم لا وجه للقول بأن الطعن على الأساس الذى أقيم عليه غير منتج ويتعين البحث فى الأسباب
التى بنى عليها.
وحيث إنه تبين من مذكرة الطاعنة إلى محكمة الاستئناف أنها أقامت دفاعها على وجهين:
الأول ألاّ تركة إلا بعد سداد الدين والآخر حق الدائن فى إبطال التصرف الصادر من مدينه
إضراراً به. ويؤخذ من شرحها للوجه الأول الذى انتهت منه إلى أن ورثة المرحوم بشير فهمى
لم يكن لهم الحق فى بيع أعيان التركة ترتيباً على أن الشريعة الإسلامية قد منعت الوارث
من التصرف فى التركة المستغرقة بالدين – يؤخذ من ذلك أنها كانت مسلمة باستغراق تركة
المرحوم بشير فهمى، فلا يقبل منها – وقد أسست المحكمة حكمها على الاستغراق – أن تطعن
بقصور حكمها فى ذلك الصدد. ومن ثم يكون السبب الأول من الطعن غير مقبول.
وحيث إن الشريعة الإسلامية فى الديار المصرية الخ الخ [(5)].
وحيث إن محكمة الاستئناف إذ قالت بوجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالإرث
استناداً إلى المادة 54 من القانون المدنى تكون لم تخطئ فى الحكم وإن كانت قد أخطأت
فى تعليله. وهى إذ ميزت بين التركة المستغرقة وغير المستغرقة واعتبرت المستغرقة على
ملك الميت لم تحالف فقه الحنفية الذى هو – دون فقه سائر المذاهب – القانون الواجب العمل
به فى المواريث، ولا خالفت القانون الذى يوجب الأخذ بهذا الفقه. ثم إنها أصابت إذ أخضعت
تصرف الورثة فى التركة المستغرقة إلى حكم القانون المدنى من حيث اعتباره صادراً من
غير مالك، وبالتالى سبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى، ومن حيث عدم اعتباره
محلاً لدعوى إبطال التصرف. ومن ثم فإن قضاء المحكمة بالملكية للمطعون ضدهما الأول والثانى
لا مطعن فيه.
وحيث إن التقادم الخمسى إن كان يكسب المطعون ضدهما الأولين ملكية الأرض المحكوم لهما
بها فإنه لا يكسبهما هذه الملكية إلا محملة بحق الطاعنة العينى، لأن التقادم قصير المدة
المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الذى ينقلها،
لأن هذا الحق إنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع. ومتى
كان هذا الحق العينى باقياً على الأرض التى اكتسبت ملكيتها المطعون ضدهما الأول والثانى
بالتقادم الخمسى فهو سند الطاعنة فى تتبعها بالتنفيذ تحت أيديهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغلو إجراءات نزع الملكية التى اتخذتها الطاعنة على
الأرض وبمحو التسجيلات التى أوقعتها عليها قد أهدر حقها فى تتبعها مخالفاً بذلك القانون.
ومن أجل هذا يتعين نقصه فى هذا الصدد.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
وحيث إن إعمال حكم القانون على الأساس السابق تقريره يقتضى إلغاء الحكم الابتدائى فيما
قضى به من إلغاء إجراءات نزع الملكية والتسجيلات الواقعة على 3 ف و11 ط و8 س المحكوم
بملكيتها للمطعون ضدهما الأول والثانى ورفض دعواهما فى هذا الخصوص وذلك تمكيناً للطاعنة
من التنفيذ عليهما واستيفاء دينها منهما.
[(1)] قررت المحكمة فى هذه القضية القواعد التى
قررتها فى القضية السابقة. ونحن نكتفى بهذه الإشارة عن ترديد هذه القواعد كما رأينا
أن نحذف من صلب الحكم ما ورد فيه خاصاً بتقريرها اكتفاءً بنشر الحكم السابق برمته.
[(2)] المادة 969 من القانون الجديد تنص فقرتها الأولى على أنه "إذا
وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت
ذاته إلى سبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات".
وتنص الفقرة الثالثة على أن "السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشئ أو صاحباً
للحق الذى يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا".
[(3)] المراد بهذا القول أن المتصرف إذا كان له سبب ملكية معيب فإنه
لهذا العيب يعتبر غير مالك، شأنه شأن من لا سند له بالملكية أصلا، ولذلك يعتبر التصرف
منه سبباً صحيحاً فى مقام التملك بوضع اليد.
[(4)] تراجع الملاحظة المعقب بها على الحكم السابق.
[(5)] يرجع فى تكملة الكلام إلى ما جاء فى الحكم السابق حتى قوله:
"وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر المنزل المخلف عن مدين الطاعنة الخ".
