الطعن رقم 13 سنة 16 ق – جلسة 20 /02 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 353
جلسة 20 من فبراير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 13 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. أهلية. تحرى أهلية العاقد. العبرة فى ذلك بحاله وقت
التعاقد. مثال للقصور فى القول بعته عاقد.
إن العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحاله فى الوقت الذى انعقد فيه العقد.
فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجوز عليه وقت التعاقد
(السابق على الحجر وعلى طلبه) على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية ويتهيج
فى بعض الأحيان، وعلى أنه سبق أن حجر عليه للعته ورفع عنه الحجر، ثم حجر عليه ثانياً
للعته والسفه بعد تعاقده، ثم رفع عنه الحجر، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية،
فإن ما استدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدى إلى أن المحجور عليه كان معتوهاً
فى ذات وقت التعاقد، ويكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه.
