الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 39 سنة 16 ق – جلسة 13 /02 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 353

جلسة 13 من فبراير سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 39 سنة 16 القضائية

ورقة. تفسيرها. وصول من الراسى عليه مزاد الأطيان المنزوعة ملكيتها بتسلمه من المدين مبلغاً على أنه من الثمن الذى رسا به المزاد عليه. استخلاص المحكمة من هذه الورقة أنه تعاقد بين الراسى عليه المزاد والمدين فى شأن الأطيان المنزوعة. استخلاص سائغ.
إذا كان الراسى عليه مزاد الأطيان المنزوعة ملكيتها من المدين قد أعطى المدين وصولا بتسلمه مبلغاً من ثمن الأطيان المنزوعة منه والتى رسا مزادها عليه بتاريخ كذا على أن يخصم هذا المبلغ من كامل الثمن الذى رسا به المزاد، واستخلصت المحكمة من هذا الوصول وجود تعاقد ين الراسى عليه المزاد ويبن المنزوعة ملكيته عن الأطيان المنزوعة [(1)]، فهذا الاستخلاص يكون مستمداً من ورقة من شأنها أن تفيده، ولا يصح النعى على المحكمة أنها أخطأت إذ اعتبرت هذا الوصول تعاقدا.


[(1)] المستفاد من وقائع الدعوى أن التعاقد الذى ادعاه المدين المنزوع ملكه واستخلصت المحكمة انعقاده من الوصول هو على رد ملكية الأطيان المنزوعة إلى المدين وإلغاء حكم مرسى مزادها فى مقابل المبلغ الذى دفعه المدين إلى الراسى عليه المزاد وأخذ عنه الوصول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات