الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10 سنة 16 ق – جلسة 06 /02 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 351

جلسة 6 من فبراير سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 10 سنة 16 القضائية

نقض. حكم صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم محكمة جزئية فى مسألة اختصاص وفى موضوع الدعوى. الطعن فيه. بناء الطعن على الخطأ فى القانون. انصباب الطعن على موضوع الدعوى لا على مسألة الاختصاص. طعن غير مقبول.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض)
إذا كان الطعن الموجه إلى حكم صادر من المحكمة الابتدائية فى استئناف حكم محكمة جزئية فى موضوع الدعوى وفى اختصاص المحكمة بها مبنياً على الخطأ فى تطبيق القانون، ولكن كان منصباً على موضوع الدعوى لا على مسألة الاختصاص ذاتها، فإنه بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض لا يكون مقبولاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات