الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 37 سنة 16 ق – جلسة 30 /01 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 344

جلسة 30 من يناير سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 37 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. إغفال أمر هام فى وقائع الدعوى. قصور. مثال فى دعوى تزوير.
إذا كانت المحكمة قد قضت برد بطلان الوصول وورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير اعتماداً على التقارير المقدمة من الخبراء وعلى ما أجرته هى من الفحص والتطبيق، ذاكرة أنها تأخذ برأى الخبراء المذكورين للأسباب الواردة فى تقريرهم، وقائلة إنها فحصت الورقتين وطبقت الصورة السلبية التى عملها الخبير فلان على إمضاء مدعى التزوير فاتضح لها أن الصورة السلبية تنطبق على كل إمضاء موقع بها على هاتين الورقتين انطباقاً تاماً مما يدل على صحة ما ذهب إليه الخبراء المذكورون من أن هذه الإمضاءات زورت بطريق الشف وأن كلاً منه منقول عن أصل واحد، وذلك مع أن ورقة المحاسبة عليها إمضاءان لمدعى التزوير تختلفان وصفاً ومبنى، والخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا أن الإمضاء على الوصول تطابق الإمضاء التحتية فقط من هاتين الإمضاءين، ولم يقولوا إنهما كلتيهما تطابقان الإمضاء التى على الوصول، فهذا الحكم إذ لا يتوجه قوله فى الواقع إلا إلى الإمضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد أغفل أمر الإمضاء الأخرى، ومن ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات