الطعن رقم 33 سنة 16 ق – جلسة 30 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 343
جلسة 30 من يناير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 33 سنة 16 القضائية
أ – نقض. مطعون عليه. إعلانه بالطعن فى النيابة. حضوره فى الطعن
وعدم اعتراضه على صحة الإعلان. زوال البطلان.
ب – حكم. تسبيبه. تحكيم. دعوى بطلان مشارطته. بيان الحكم للمنازعات التى اتفق على التحكيم
فيها بياناً مجملا مبهماً. قصور.
1 – إذا حضر المطعون عليه فى الطعن [(1)] ولم يعترض على صحة إعلانه
فى النيابة بتقرير الطعن، فإن ذلك يزيل البطلان إن كان [(2)].
2 – إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم
فيها لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق، وكان الحكم الصادر
برفض هذه الدعوى – حين تصدى لبيان المنازعات التى اتفق على التحكيم فيها – لم يقل إلا
أن النزاع الشرعى الذى كان قائماً بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية،
وأن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع
منه إليه، وما بقى أمام القضاء العادى هو عبارة عن دعاوى حساب عن غلة الوقف، فهذا من
الحكم قصور فى بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم. إذ لا يعرف منه هل كان موضوع
النزاع من نوع الحقوق التى يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست
منه فلا يصح. وذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703 مرافعات
التى تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم.
[(1)] المراد بحضور المطعون ضده هنا أنه أودع مذكرة
بدفاعه فى الطعن.
[(2)] أعلن الطاعن المطعون عليه بتقرير الطعن مرتين: مرة فى النيابة
وأخرى فى محله المختار، ودفع المطعون عليه ببطلان إعلانه فى المحل المختار، وبذلك صح
إعلانه فى النيابة لعدم اعتراضه عليه.
