الطعن رقم 31 سنة 16 ق – جلسة 30 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 342
جلسة 30 من يناير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 31 سنة 16 القضائية
إثبات. خبير. مناقشته فى تقريره. متروكة للمحكمة. تزوير. مرجع الحكم
فيه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال.
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا
هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى. فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة
الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون [(1)].
على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة
الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد استقلت بمشاهداتها وملاحظاتها هى أم
كانت قد استعانت برأى أهل الخبرة، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها. ولما كانت
مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة
من عدمه. وإذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر
ومن ملاحظاتها هى فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير.
[(1)] أشار الحكم إلى أن هذه القاعدة قد جرى بها قضاء المحكمة فى الطعن رقم 62 سنة 9، والطعن رقم 116 سنة 11 المنشورين فى هذه المجموعة أولهما بالجزء الثالث برقم 30 صفحة 68 والثانى بالجزء الرابع برقم 246 ص 650.
