الطعن رقم 22 سنة 16 ق – جلسة 23 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 327
جلسة 23 من يناير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 22 سنة 16 القضائية
إثبات. خبير. الأخذ برأيه فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى رغم أنه
لم يقس الأرض. إيراد الأسباب المقنعة بصواب هذا الرأى. لا تثريب على المحكمة.
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها
على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها ولم يقسها، ولكنها أوردت الأسباب التى
أقنعتها بصواب هذا الرأى، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه.
