الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 147 سنة 15 ق – جلسة 23 /01 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 316

جلسة 23 من يناير سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 147 سنة 15 القضائية

إثبات. وقف. مدعى ملكية العين على ناظر الوقف. هو المطالب بتقديم الدليل على دعواه. الناظر المدعى عليه غير مكلف بتقديم إشهاد على الوقف.
متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى مطالبة الناظر بكتاب ولا بإشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه، وخصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 من مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته وكان قبلها إثبات الوقف خاضعاً لأحكام الشريعة التى لا تستلزم فيه كتاباً ولا إشهاداً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات