الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 146 سنة 15 ق – جلسة 16 /01 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 298

جلسة 16 من يناير سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 146 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى مطالبة بثمن بضاعة بموجب تعاقد شفوى. رفضها بناءً على أن وصولات التوريد لا تصلح دليلا كتابيا كاملا، وأنها إذا كانت مبدأ ثبوت بالكتابة فالمدعى لم يطلب تكملته بالبينة. إيراد الحكم عدة قرائن لنفى الدعوى. ذلك لا يقدح فى الحكم ولو كانت هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى.
إذا طالب المدعى المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءً على تعاقد شفوى تم بينهما، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه، ودفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى ومن زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه وبين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه، ورفضت المحكمة الدعوى بناءً على أن وصولات التوريد وإن كانت صادرة باسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة ولا إلى التعاقد الذى ادعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى، وأنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى، فلا وجه للنعى على حكمها، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن، ولا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى، لأنه بحسب الحكم أنه اعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات