الطعن رقم 145 سنة 15 ق – جلسة 16 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 298
جلسة 16 من يناير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 145 سنة 15 القضائية
دعوى. استظهار تأسيسها على اتفاق مدعى حصوله بين المدعى والمدعى
عليه. رفضها لعجز المدعى عن إثبات حصول هذا الاتفاق. ادعاء المدعى أن المحكمة مسخت
دعواه. لا يقبل.
إذا كان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام المدعى عليه بمبلغ معين على أنه ثمن بضاعة مقيماً
هذا القضاء على ثبوت حصول اتفاق شفوى بين المدعى والمدعى عليه لاحق للعقد المكتوب بينهما
فى شأن توريد هذه البضاعة وأن المدعى عليه قد تخلف عن تسلمها رغم عودته إلى ذلك بإنذار
وجهه إليه المدعى، ثم جاءت محكمة الاستئناف فاستظهرت من صحيفة الدعوى وأوراقها ودفاع
طرفيها أنها مؤسسة على هذا الاتفاق المدعى لا على العقد المكتوب بين طرفيها وقضت برفضها
بناءً على أن المدعى قد عجز عن إثبات حصول هذا الاتفاق، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا
يقبل من المدعى أن ينعى عليها أنها قد مسخت دعواه إذ اعتبرتها مؤسسة على الاتفاق المذكور
فى حين أنها دعوى تعويض عن عدم تنفيذ العقد المكتوب، ما دام المبلغ الذى طلبه إنما
كان بناءً على الاتفاق الخاص الذى زعم أنه تم بينه وبين المدعى عليه بعد العقد المكتوب
بينهما، لا على أساس هذا العقد.
