الطعن رقم 29 سنة 16 ق – جلسة 09 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 297
جلسة 9 من يناير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 29 سنة 16 القضائية
تأمين. بوليسة تأمين. جعل المؤمن قيمة التأمين لشخص آخر. هو اشتراط
لمصلحة الغير. لا يرتب حقاً للمستحق قبل المشترط أو ورثته بسبب امتناع المشترط عن دفع
الأقساط وإلغاء البوليسة. لا يعتبر الاشتراط حوالة من المشترط تفيد مديونيته بمقابل
قيمتها.
إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة تأمين – فهذا
اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن على الشركة لمصلحة المستحق لا يرتب حقاً للمستحق
قبل المشترط أو ورثته من بعده بسبب إلغاء بوليسة التأمين لامتناع المشترط عن دفع أقساطه،
إلا إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق للمستحق على المشترط. وليس هو حوالة من المشترط
للمستحق تفيد بذاتها مديونية المشترط له بمقابل قيمتها [(1)].
[(1)] من عبر عنهم الحكم "بالمؤمن (أو المشترط)" و"شركة التأمين" و"المستحق" قد سماهم القانون المدنى الجديد "المؤمن له" و"المؤمن" و"المستفيد" (Assuré, Assurant, bénéficiaire) على الترتيب (المادة 747).
