الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14 سنة 16 ق – جلسة 09 /01 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 296

جلسة 9 من يناير سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 14 سنة 16 القضائية

نقض. مستندات الطعن. الطعن فى الحكم بالقصور فى التسبيب لعدم رده على ما أورده الطاعن فى صحيفة الاستئناف. وجوب تقديم صورة رسمية من هذه الصحيفة.
إذا كان قوام الطعن أن الحكم قاصر فى التسبيب إذ هو لم يرد على ما أورده الطاعن بصحيفة الاستئناف من مطاعن على تقرير الخبير ومن أدلة على ثبوت وضع يده على الأرض المتنازع عليها، وكان الطاعن لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من صحيفة الاستئناف، فطعنه يكون لا سند له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات