الطعن رقم 9 سنة 16 ق – جلسة 02 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 292
جلسة 2 من يناير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 9 سنة 16 القضائية
أ – وكالة. عقد وكالة بالعمولة. موجبه. موكل. عدم وضعه تحت تصرف
الوكيل البضائع التى تعاقد معه على تصريفها لحسابه. لا وجه لمساءلته مادام لا يوجد
شرط صريح يوجب ذلك.
ب – حكم. تسبيبه. دعوى. رفضها أمام المحكمة الابتدائية لعدم بيان عناصرها. بيان هذه
العناصر أمام محكمة الاستئناف. وجوب التعرض لها. عدمه. قصور.
1 – إن عقد الوكالة بالعمولة وإن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه، بحسب
الأصل، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة، أى الأجرة المتفق عليها، مع ما
يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة وفوائده من وقت صرفه. فلا وجه للوكيل فى مساءلة
الموكل – فى غير حالة الشرط الصريح – إذا هو لم يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التى تعاقد
معه على تصريفها لحسابه.
2 – إذا بين الطاعن أمام محكمة الاستئناف عناصر دعواه التى لم ترفضها محكمة الدرجة
الأولى إلا بناءً على أنها كانت مجهلة، وقدم الأوراق المشتملة على هذا البيان، فإنه
يتعين على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها فى ذلك. فإذا هى لم تفعل، وأيدت الحكم الابتدائى
لأسبابه، كان حكمها معيباً واجباً نقضه.
