الطعن رقم 150 سنة 15 ق – جلسة 02 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 291
جلسة 2 من يناير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 150 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. إقامته على ما يخالف الثابت بالأوراق. نقضه. مثال.
إذا أقيم الحكم المطعون فيه على ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى وجب نقضه. فإذا قضت
المحكمة برفض دعوى الشفعة لسقوط حق الشفيع فى طلب الشفعة، مؤسسة ذلك على ما استخلصته
من التحقيق من علم الشفيع بالبيع قائلة إن شهوداً سمتهم قد شهدوا بذلك وإن الشفيع لم
يطلب الصفقة المشفوع فيها بأكملها إلا بعد أن كان قد اقتصر، فى دعوى معينة ذكرتها،
على جزء منها، وكان الثابت أن أولئك الشهود لم يقرروا ما أسندته المحكمة إليهم، وأن
الأرض التى طلبها الشفيع بالشفعة فى الدعوى التى أشارت إليها ليست أبداً جزءاً من الصفقة
التى يطلبها، فهذا الحكم يكون معيباً.
