الطعن رقم 137 سنة 15 ق – جلسة 02 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 290
جلسة 2 من يناير سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 137 سنة 15 القضائية
أ – حكم – تسبيبه. طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
الدعوى. إهدار هذا الطلب. قصور.
ب – حكم. تسبيبه. دعوى بالطعن فى تصرف بأنه وصية. إقامة الحكم برفضها على سبق إقرار
المدعى بصحة التصرف. تسبيب كاف.
1 – إذا كان الثابت أن المدعين طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق "لإثبات أن قصد المورث
من العقد الصادر منه كان إضافة التمليك إلى ما بعد موته" ومع ذلك لم يعر الحكم هذا
الطلب التفاتاً ولم يرد عليه، فإنه يكون قاصر التسبيب [(1)].
2 – إذا كان الحكم قد أثبت أن أحد الطاعنين فى عقد قد أقر بصحة هذا العقد بتوقيعه محضر
حصر تركة المورث المحرر على أساس هذا العقد، فلا يكون له من بعد أن يطعن فى هذا العقد
حتى ولو فرض أنه وصية لأنه بتوقيعه محضر الحصر يكون قد أجازه، ويكون طعنه بالنقض فى
الحكم الصادر بصحة التصرف غير منتج [(2)].
[(1)] المراد هو أن الحكم قد أغفل الرد على الادعاء
بالوصية الذى كان سبب الدعوى ببطلان التصرف. أما مجرد أنه لم يلتفت إلى طلب الإحالة
إلى التحقيق فانه لا يكفى لتعييب الحكم لو أنه بنى قضاءه على أسباب تصلح للرد على الدعوى
بغير حاجة إلى تحقيق بالبينة. ويوضح ذلك أن محكمة النقض مع تعييبها الحكم بقصور أسبابه
قد أبرمته فى حق واحد من الطاعنين لأنه قد أقيم بالنسبة إليه خاصة على سبب منتج لرفض
دعواه وهو إجازته للتصرف بعد وفاة المتصرف.
[(2)] المراد هو أن طعنه فى الحكم الصادر برفض دعوى الإيصاء بمقولة
إنه قد أغفل طلب الإحالة إلى التحقيق يكون واجب الرفض لانتفاء القصور عن الحكم واشتماله
على سبب يصلح لإقامته عليه وهو سبق إجازة المدعى للتصرف الذى رفع دعواه بالطعن فيه.
