الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 139 سنة 15 ق – جلسة 26 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 281

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 139 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. تعدد وجوه الدفاع فى الدعوى مع اختلاف حكم كل وجه. رفض هذا الدفاع جملة دون نظر إلا إلى بعض وجوهه. قصور. طلب الإحالة على التحقيق. بناؤه على أساسين. رفضه بناءً على قول لا ينصرف إلا إلى أحد الأساسين. قصور.
إذا تعددت وجوه الدفاع فى الدعوى وكان لكل وجه منها حكم خاص مستقل به فرفضت المحكمة ذلك الدفاع جملة ناظرة إلى بعض وجوهه فحسب كان قضاؤها مستوجباً للنقض لخلوه من الأسباب فى البعض الآخر من وجوه الدفاع. فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه كان فى الروكية مع أخيه المدعى عليه منذ وفاة مورثهما وأن جميع ما اشتراه المدعى عليه هو من مال الروكية، وأقام هذا الطلب على أساسين: الأول وجود مانع أدبى من الحصول على كتابة بالاتفاق على الروكية، والثانى وجود مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز إثبات قيام الروكية بالبينة وقرائن الأحوال، وكان الحكم إذ تعرض لهذا الطلب بالرفض لم يقل أكثر من أن المحكمة لا تجد فى مثل ظروف الدعوى ما يمنع من تدوين ذلك الاتفاق المزعوم، فهذا منها قصور فى التسبيب، إذ فضلاً عن تجهيل الحكم تلك الظروف التى استند إليها فإنه لا ينصرف إلا إلى أحد الأساسين المقام عليهما ذلك الطلب، أما الأساس الآخر وهو وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فقد أغفله إغفالاً تاماً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات