الطعن رقم 135 سنة 15 ق – جلسة 26 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 281
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1946
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 135 سنة 15 القضائية
شفعة. العلم الذى يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة. هو العلم الذى يتم
للشفيع معرفة البائع والمشترى كليهما.
العلم الذى يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة فى الشفعة هو العلم الذى يتم به للشفيع معرفة
البائع والمشترى كليهما. فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشترى فلا يبدأ ميعاد
إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشترى أيضاً [(1)].
[(1)] يبدأ ميعاد إعلان الرغبة فى الشفعة – فى القانون الجديد – من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع إلى المشترى إلى مستحق الشفعة. ويجب أن يشتمل هذا الإنذار على بيان العقار والثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه (المادتان 940 و941).
