الطعن رقم 136 سنة 15 ق – جلسة 12 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 276
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1946
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 136 سنة 15 القضائية
نقض. حكم استئنافى من محكمة ابتدائية فى نزاع على ملكية أرض زراعية.
الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز (المادة 10 من قانون محكمة النقض)
إذا كان الطعن مرفوعاً عن حكم استئنافى صادر من محكمة ابتدائية فى نزاع على ملكية أرض
زراعية كان الطاعن يطلب تثبيت ملكيته لها على أساس أنها آلت إليه باعتبارها طرح بحر
وكان خصومه يدعون ملكيتها لأنفسهم بناءً على عقد بيع مسجل، فهو طعن غير جائز بمقتضى
المادة 10 من القانون الخاص بإنشاء محكمة النقض والإبرام.
