الطعن رقم 40 سنة 14 ق – جلسة 05 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 266
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1946
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 40 سنة 14 القضائية
نقض. مصروفات قضائية. المعارضة فى أمر تقدير المصروفات الصادر من
رئيس الدائرة المدنية بمحكمة النقض. وجوب التقرير بها فى قلم كتاب محكمة النقض وتحضيرها
كما تحضر الطعون التى ترفع إليها.
جرى قضاء محكمة النقض [(1)] على أن المعارضة فى أمر تقدير المصروفات
الذى يصدر من رئيس الدائرة المدنية بمحكمة النقض يجب أن تحصل بتقرير فى قلم كتابها
وأن تحضر كما تحضر الطعون التى ترفع إليها. فالمعارضة التى يقرر بها فى قلم كتاب محكمة
أخرى لا تكون مقبولة. ولا يغير من هذا أن يكون قلم كتاب محكمة النقض قد أشر فى الدفتر
بحصول المعارضة حيث حصلت، ولا أن يكون رئيس هذه المحكمة قد عين جلسة لنظرها، فإن هذه
إجراءات إدارية لا تصلح بذاتها سبباً لقيام المعارضة أمامها.
[(1)] تقررت هذه القاعدة فى أحكام سابقة: الحكم المنشور بالجزء الثانى من هذه المجموعة تحت رقم 147 بصفحة 434 والحكم المنشور بهذا الجزء تحت رقم 38 بصفحة 98.
