الطعن رقم 101 سنة 15 ق – جلسة 28 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 259
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1946
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 101 سنة 15 القضائية
مسئولية. إساءة استعمال الحق. مرد هذه النظرية إلى قواعد المسئولية
فى القانون المدنى، لا إلى قواعد العدل والإنصاف المشار إليها فى المادة 29 من لائحة
ترتيب المحاكم.
إن نظرية إساءة استعمال الحق مردها إلى قواعد المسئولية فى القانون المدنى، لا إلى
قواعد العدل والإنصاف المشار إليها فى المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. فإذا
كان الحكم قد أسس قضاءه على تلك النظرية فإنه يكون قد أعمل القانون المدنى فى الدعوى
لا قواعد العدل والإنصاف [(1)].
[(1)] كان وجه الطعن هو أن الحكم قد خالف المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية إذ أخذ بنظرية إساءة استعمال الحق على الرغم من صراحة نص العقد، فى حين أنه لا مجال للاجتهاد والاستناد إلى قواعد العدل متى كان النص صريحاً.
