الطعن رقم 139 سنة 15 ق – جلسة 21 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 259
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1946
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 139 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. اعتبار الأرض المتنازع عليها ملكا للوقف. عدم بيان
الأدلة التى أقامت المحكمة عليها ذلك الاعتبار رغم المنازعة فيه. قصور.
إذا نازع المدعى عليه جهة الوقف فى ملكيتها للأعيان المطلوبة مدعياً أنه يملكها بالشراء
من مالكها الحقيقى، وقضت المحكمة لجهة الوقف بالملكية تأسيساً على مجرد أن الأرض الموقوفة
لا يجوز بيعها إلا بإذن من القاضى الشرعى، فإنها بذلك تكون قد اعتبرت الملكية مسلمة
لجهة الوقف. فإذا هى لم تعن ببيان الأدلة التى أقامت عليها هذا الاعتبار المنازع فيه،
كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه.
