الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 105 سنة 15 ق – جلسة 21 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 254

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 105 سنة 15 القضائية

أ – نقض. تقرير طعن. إعلانه إلى والدة المطعون عليها بصفتها وصية عليها فى حين أن الوصاية كانت انتهت وأن المطعون عليها هى التى أعلنت الحكم إلى الطاعن. لا يقبل الطعن.
ب – خبير. دعوة الخصوم إلى الاجتماع الأول للعمل. واجب. مخالفته. بطلان عمل الخبير. حضور الخصوم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم. ارتفاع البطلان. تكليف الخصوم بحضور الاجتماع الأول. يكفى لطوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً.
جـ – نقض. خبير. الطعن ببطلان تقريره لعدم دعوته الخصوم. عدم تقديمه إلى محكمة الموضوع. سبب جديد. لا يجوز التمسك به ابتداءً أمام محكمة النقض.
د – حكم. تسبيبه. توجيه مطاعن إلى الخبير وطلب إبداله بغيره. رفض هذا الطلب على أساس أن طالبه لم يتخذ الإجراءات القانونية لطلب الرد. يكفى.
1 – إذا كان الطاعن قد أعلن بتقرير الطعن والدة إحدى المطعون عليهم بصفتها وصية عليها فى حين أن هذه الوصاية كانت قد انتهت بالبلوغ، وأن هذه المطعون عليها هى نفسها التى أعلنت الطاعن بالحكم، فهذا الطعن يكون غير مقبول فى حقها.
2 – إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الاجتماع الأول الذى يعينه للشروع فى العمل، وهذا إجراء جوهرى لا بد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير والدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى. ولكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم.
ثم إن المستفاد من هذه المادة ومن المادة 227 التى تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع، وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل، وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو فى غيبتهم.
3 – إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الاجتماع، لا فى صحيفة الاستئناف ولا فى المذكرات التى قدمها، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول.
4 – إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين فى الدعوى والمقدم تقريره فيها أنه – لعداء بينهما – كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته، وكان متحيزاً إلى خصومه ولذلك طلب إبداله بغيره، فرفضت المحكمة هذا الطلب واعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل وأنه لم يتخذ فى طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات