الطعن رقم 1663 لسنة 40 ق – جلسة 08 /03 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 203
جلسة 8 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ انور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.
الطعن رقم 1663 لسنة 40 القضائية
محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع.
ما لا يوفره.". إجراءات المحاكمة.
المحكمة الاستئنافية تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق أو
سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك.
قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. طبيعته: قرار تحضيرى. للمحكمة
العدول عنه. مثال.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع الأوراق وهى بعد ليست ملزمة
بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك. ولما كان لا يبين من محاضر جلسات
المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع أقوال
المهندس الفنى أو الطبيب الكشاف أو شهود الإثبات، فإن معنى الإخلال بحق الدفاع لعدم
سماعهم لا يكون له من وجه لا يعتد به. ولا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى
لإعلان شهود الإثبات والمهندس الفنى ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى
صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم
توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 24 ديسمبر سنة 1962 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية أولا: تسبب من غير قصد ولا تعمد فى قتل عبد الرحمن أحمد عامر وقد كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سياره بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت زوجة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام أولا: فى الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. ثانيا: فى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى عن نفسها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافيه – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم
المستأنف الذى دان الطاعن بجريمة قتل قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والإخلال
بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى قررت فيها. محكمة أول درجة حجز الدعوى
للحكم ورغم أنه دفع أمام محكمة ثانى درجة ببطلان الحكم الابتدائى لهذا السبب فإن المحكمة
التفتت عن هذا الدفع. كما أن الطاعن طلب من محكمة ثانى درجة مناقشة المهندس الفنى والطبيب
الكشاف وشهود الإثبات ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود والمعاينة
والتقريرين الفنى والطبى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة
بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن أعلن لجلسة المرافعة التى حجزت فيها الدعوى للحكم
أمام محكمة أول درجة بتسليم ورقة الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم
فيه فى مصر لأن البحث لم يؤد إلى معرفة إقامته وذلك وفقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات
الجنائية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر الجلسات المحكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعن
أو المدافع عنه طاب من المحكمة سماع أقوال المهندس الفنى أو الطبيب الكشاف أو شهود
الإثبات وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع الأوراق وهى
بعد ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك فإن منعى الإخلال
بحق الدفاع لا يكون له من وجه ولا يعتد به ولا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت
الدعوى لإعلان شهود الإثبات والمهندس الفنى ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره
فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق
للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق. لما كان ما تقدم، فأن الطعن يكون
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
