الطعن رقم 112 سنة 15 ق – جلسة 14 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 247
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1946
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 112 سنة 15 القضائية
أ – نقض. قيام سبب الطعن على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة
الموضوع. سبب غير مقبول.
ب – تعويض. لجنة الجبانات. قرارها بفصل تربى عن عمله لعصيانه وخروجه على النظم المرسومة
لأصحاب هذه المهنة. لا يستحق تعويضاً عن هذا الفصل.
1 – إذا كان سبب النقض قائماً على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فإنه
لا يكون مقبولا.
2 – إذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن فصل الطاعن عن عمله (تربى بجبانة) كان
"لعصيانه قرار لجنة الجبانات بنقله من جبانة إلى أخرى وخروجه على النظم المرسومة لأصحاب
مهنة التربية التى ينتسب إليها" فإنه لا يكون مستحقاً لتعويض عن هذا الفصل، إذ أن ما
فصل من أجله هو من المخالفات التى تتصل بصميم عمله وتستوجب الجزاء الإدارى الذى جعلت
المادة الثامنة من لائحة الجبانات توقيعه من اختصاص لجنة الجبانات.
