الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 102 سنة 15 ق – جلسة 14 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 239

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 102 سنة 15 القضائية

أ – تنفيذ عقارى. طلب المدين إبطال إجراءات التنفيذ لانقضاء دين طالب التنفيذ. محله. رسو مزاد الأطيان المنزوعة ملكيتها على غير طالب التنفيذ. ليس للمدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ أن يطلب بطلانها بدعوى أصلية.
ب – استئناف. أثره. نقل موضوع النزاع برمته مع أسانيده وأدلته. المستأنف عليه المحكوم لمصلحته. يجوز له التمسك فى الاستئناف بجميع الأسانيد والأدلة التى أقام عليها دفاعه فى الدرجة الأولى. لا حاجة به إلى استئناف فرعى.
جـ – استئناف. طلب جديد. طلب المدين أمام المحكمة الابتدائية الحكم ببراءة ذمته وإلغاء إجراءات نزع الملكية. استئنافه الحكم الابتدائى. طلبه فى الاستئناف احتياطياً تعويضاً عن نزع الملكية. طلب جديد غير مقبول.
1 – إنه إذا جاز للمدين، بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى وبعد رسو المزاد، أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده، فمحل هذا ألا يكون قد تعلق بالعين المبيعة أو بإجراءات التنفيذ حق للغير، كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ، أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات.
فإذا كانت الأطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها على غير طالب البيع فليس للمدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ ولم يطعن عليها بالطرق التى رسمها القانون أن يطلب بطلان تلك الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد بدعوى أصلية [(1)].
2 – يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد والأدلة التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً برفع استئناف فرعى [(2)]. فاذا كان الثابت أن الراسى عليهم المزاد كانوا – فى دعوى بطلان إجراءات التنفيذ التى رفعها المدين عليهم وعلى دائنه طالب التنفيذ – ينكرون على المدين أمام المحكمة الابتدائية ادعاءه براءة ذمته من الدين فانهم يكونون فى حل من أن يتمسكوا بهذا الدفاع ويدلوا بحججهم فيه أمام محكمة الاستئناف ولو كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة ذمة المدين من الدين. ولا يقدح فى ذلك ألا يكون الدائن قد استأنف الحكم فحاز قوة الأمر المقضى بالنسبة إليه، فإن الراسى عليهم المزاد لم يكونوا خصوماً فى دعوى براءة الذمة بل كانوا خصوماً فى طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية فقط وقضى فى هذا الطلب لمصلحتهم، فلا يلزمهم – إذ يقصرون طلبهم على تأييد الحكم المستأنف – أن يستأنفوه من جانبهم، وذلك على خلاف ما كان متعيناً على الدائن المحكوم عليه ببراءة الذمة.
3 – إن الطلب الجديد الذى تنهى المادة 368 من قانون المرافعات عن تقديمه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب المقدم فى أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه. فاذا كانت الدعوى قد رفعت من المدين على الدائن طالب نزع الملكية ببراءة ذمته من المبلغ السابق الحكم به عليه وبإلغاء إجراءات نزع الملكية جميعاً بمقولة إنه قام بالوفاء قبل أن يشرع الدائن فى اتخاذ تلك الإجراءات فقضى له ببراءة ذمته ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنف طالباً من باب أصلى الحكم بإلغاء إجراءات نزع الملكية ومن باب الاحتياط الحكم بإلزام الدائن بتعويضه عن قيمة الأرض التى نزعت ملكيتها، فهذا الطلب الاحتياطى هو طلب جديد يختلف عن الطلب الأصلى سبباً وموضوعاً، فلا يصح قبوله.


الوقائع

فى 6 من نوفمبر سنة 1930 قضت محكمة مصر الابتدائية فى القضية رقم 1410 سنة 1930 بإلزام الطاعن والشيخ إسماعيل محمد أمين والست زينب أبو النجا، الأول مديناً والآخرين ضامنين متضامنين، بأن يدفعوا إلى وزارة الأوقاف مبلغ 865 ج و685 م قيمة متأخر إيجار مستحق لها عن سنة 1930 والمصاريف وأتعاب المحاماة. وبناءً على هذا الحكم اتخذت الوزارة إجراءات التنفيذ العقارى قبل الطاعن وضامنيه، فأعلنته بتنبيه نزع ملكية فى 20 من يوليه سنة 1935 سجل بمحكمة مصر الابتدائية فى 29 من يوليه سنة 1935 تحت رقم 1284، وطلبت منه أن يدفع إليها مبلغ 427 ج و363 م وما يستجد فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المذكور وإلا نزعت 6 ف و10 س موضحة الحدود والمعالم بذلك الإعلان من ملكية الضامنين. ثم أقامت عليه وعلى ضامنيه الدعوى رقم 1437 سنة 1935 أمام محكمة مصر الابتدائية طالبة الحكم بنزع ملكية هذه الأطيان وفاءً لمبلغ 434 ج و498 م وما يستجد حتى الوفاء، وفى 15 من ديسمبر سنة 1935 قضت المحكمة بنزع الملكية وأحالت القضية على قاضى البيوع لإجراء البيع، وسجل هذا الحكم فى 23 من ديسمبر سنة 1935 تحت رقم 2110. وفى يوم 27 من أبريل سنة 1939 قضى برسو مزاد الأطيان سالفة الذكر على وزارة الأوقاف بسعر الفدان 76 ج و800 م ثم قرر من يدعى محمد إسماعيل محمد الصغير بزيادة العشر فأعيد البيع، وقضى فى 14 من أكتوبر سنة 1941 برسو المزاد على فريد أفندى سعد المدعى عليه الثالث فى الطعن الذى قرر بقلم الكتاب أنه اشترى لحسابه وحساب الست ماتيلدة سعد المدعى عليها السابعة وسعد نصر مورث باقى المدعى عليهم. فاستأنفت الست أمينة إسماعيل محمد إحدى ورثة الست زينب أبو النجا هذا الحكم فى 18 من أكتوبر سنة 1941 طالبة القضاء ببطلانه بمقولة إنها لم تمثل فى إجراءات دعوى البيع ولم تعلن بها وإن الدين الذى ترتبت عليه إجراءات نزع الملكية أصبح غير قائم للوفاء. ومحكمة استئناف مصر حكمت فى 18 من ديسمبر سنة 1941 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. بعد ذلك أقام الطاعن الدعوى رقم 692 سنة 1942 أمام محكمة مصر الابتدائية على وزارة الأوقاف طالبة البيع وفريد أفندى سعد والست ماتيلدة سعد وسعد نصر الراسى عليهم المزاد، وطلب فى صحيفتها المعلنة فى 29 من يناير و4 من فبراير سنة 1942 الحكم على وزارة الأوقاف فى مواجهة باقى المدعى عليهم ببراءة ذمته من المبلغ المحكوم به عليه فى القضية رقم 1410 سنة 1930.
وفى أثناء سير الدعوى توفى سعد نصر وأدخل ورثته وهم الأستاذ كامل أفندى سعد وفريد أفندى سعد وفهيم أفندى سعد والسيدة منيرة سعد وتفيدة سعد فى الدعوى بصحيفة معلنة فى يوم 19 من مايو سنة 1942. وبتاريخ 22 من أبريل سنة 1942 أضاف الطاعن إلى طلبه السابق ذكره الحكم بإلغاء جميع إجراءات نزع الملكية التى اتخذتها وزارة الأوقاف ومنها تنبيه نزع الملكية وحكم رسو المزاد بمقولة إنه قام بوفاء المبلغ المحكوم به كاملاً قبل أن تشرع الوزارة فى اتخاذ تلك الإجراءات. واستند فى ذلك إلى الكشف المقدم منها ضمن حافظة مستنداتها المؤرخ فى 21 من مارس سنة 1942 والذى يتضمن أنه قام بوفاء ذلك المبلغ حتى يوم 13 من ديسمبر سنة 1931. وقد حكمت محكمة مصر الابتدائية فى 20 من مايو سنة 1943 ببراءة ذمة الطاعن من قيمة الحكم الصادر فى القضية رقم 1410 سنة 1930 كلى مصر القاضى بإلزامه بأن يدفع إلى وزارة الأوقاف مبلغ 865 ج و685 م والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر فى 13 من يوليه سنة 1944 وطلب للأسباب الواردة بصحيفة استئنافه الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع من باب أصلى بإبطال إجراءات نزع الملكية كافة بما فى ذلك تنبيه نزع الملكية وحكم نزع الملكية وحكم رسو المزاد وما تلاه من إجراءات واعتبارها لاغية كأنها لم تكن ومحو التسجيلات التى وقعت على العين المبيعة، ومن باب الاحتياط بإلزام وزارة الأوقاف بدفع 6500 جنيه وهو القيمة الحقيقية للأطيان المنزوع ملكيتها مع التعويضات الأخرى، فدفع محامى الوزارة بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إلى الطلب الاحتياطى لرفعه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وطلب هو وباقى المستأنف عليهم القضاء فى موضوع الطلب الأصلى بتأييد الحكم المستأنف. ومحكمة الاستئناف حكمت فى 23 من أبريل سنة 1945 أولا بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إلى الطلب الاحتياطى الخاص بمبلغ الـ 6500 جنيه، وثانياً بالنسبة إلى الطلب الأصلى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن فى 16 من يونيه سنة 1945 فطعن فيه وكيله بطريق النقض الخ. الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن بنى طعنه على خمسة أسباب محصل الأول والثالث والرابع منها أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بأن المدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ العقارى لا يقبل منه أن يطعن فى حكم رسو المزاد بدعوى أصلية بالبطلان ولو بسبب براءة ذمته من الدين. ووجه الخطأ فى ذلك أن المحكمة لم تفرق بين حالتين: الأولى بطلان إجراء من إجراءات المرافعات لعيب اعتوره، والثانية بطلان الحكم أو السند الذى جرى التنفيذ بموجبه. إذ فى الحالة الأولى يزول البطلان بعدم التمسك به فى الوقت المناسب ولا يجوز طلب إبطال الحكم الذى يصدر بناءً عليه بطريق رفع دعوى مستقلة ولا بطريق تبعى، أما فى الحالة الأخرى فلا يصح القول بأن الحكم أو السند التنفيذى الباطل يصححه عدم الاعتراض عليه أو السكوت عن التمسك ببطلانه فى أثناء إجراءات التنفيذ. ثم إن المحكمة خلطت دعوى براءة الذمة دعوى نزع الملكية مع أن الحكم بنزع الملكية ليس حكماً بالمديونية بل هو أثر تبعى لهذا الحكم لا يقوم إلا إذا كانت المديونية لا تزال قائمة، وكان من جراء هذا الخلط أن اعتقدت المحكمة خطأً أن المعارضة فى تنبيه نزع الملكية هى الطريق الوحيد لتقرير براءة ذمة المدين والوصول إلى إبطال إجراءات التنفيذ، مع أن المعارضة لا تعدو أن تكون إشكالاً جعله القانون لمن يريد العمل على إيقاف التنفيذ أو إبطاله. وعدم سلوك هذا الطريق لا يسقط حق المدين فى إثبات براءة ذمته من الدين وفى العمل على إبطال حكم المديونية الذى يجرى التنفيذ على أساسه بدعوى مستقلة. ومن الخطأ القول بأن الراسى عليه المزاد حسن النية يكتسب ملكية العين المنزوع ملكيتها حتى ولو كان نزع الملكية قد جرى على أساس سند باطل أو حكم فقد قوته التنفيذية، إذ أن حكم رسو المزاد لا يعدو أن يكون بيعاً أوقعه القضاء جبراً عن المدين وفاءً لدينه، فهو لذلك يخضع لقواعد البيع ويبطل للأسباب التى تبطل البيع. ولما كان السبب القانونى للبيع الجبرى إنما هو مشغولية ذمة المدين بالدين فمتى انعدم هذا السبب كان عقد البيع الذى ناب فيه القاضى عن المدين باطلاً لانعدام سببه.
وحيث إنه إذا جاز للمدين – بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى وبعد رسو المزاد – أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده، فإن هذا محله أن لا يكون قد تعلق بالعين المبيعة أو بإجراءات التنفيذ حق للغير، بأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ، أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات.
وحيث إنه لما كان الثابت بالحكم أن الأطيان المنزوع ملكيتها قد رسا مزادها على غير طالبة البيع فليس للطاعن – وقد كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ ولم يطعن عليها بالطرق التى رسمها القانون – أن يطلب بطلان تلك الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد بدعوى أصلية. ومن ثم تكون أسباب الطعن فى هذا الخصوص متعينة الرفض. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة أخطأت إذ أطلقت عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ ما دام الحكم – بالرغم من هذا الخطأ الواقع فى أسبابه – صحيحاً فى نتيجته.
وحيث إن مبنى السبب الثانى أن محكمة الاستئناف قد أخطأت إذ تعرضت لبحث براءة ذمة الطاعن من الدين وذهبت إلى أن ذمته كانت إلى وقت رسو المزاد مشغولة بجزء منه فى حين أن المحكمة الابتدائية قد فصلت فى هذا النزاع لمصلحة الطاعن ولم يستأنف حكمها أحد من الخصوم فأصبح حجة بما ورد فيه، وبذلك تكون قد خالفت حكم المادة 232 من القانون المدنى.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم الابتدائى وإن كان فيما قضى به من براءة ذمة الطاعن من الدين قد حاز قوة الأمر المقضى فى وجه وزارة الأوقاف فليست له هذه القوة بالنسبة إلى باقى المطعون ضدهم الذين رسا عليهم المزاد. ذلك لأنهم لم يختصموا فى هذا الطلب بل اختصموا فقط فى طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية، وقد قضى فى هذا الطلب لمصلحتهم، ومن المقرر – كما أوضحته هذه المحكمة فى حكمها الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1939 فى القضية رقم 34 سنة 9 القضائية – أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد والأدلة التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يكون مطالباً برفع استئناف فرعى. ولما كان الثابت بالحكمين الابتدائى والاستئنافى أن الراسى عليهم المزاد كانوا ينكرون على الطاعن أمام المحكمة الابتدائية ادعاءه براءة ذمته من الدين براءة تامة فقد كانوا فى حل من أن يتمسكوا بهذا الدفاع ويدلوا بحججهم فيه أمام محكمة الاستئناف. ولا تثريب على هذه المحكمة إذا هى قد بحثته وقالت كلمتها فيه.
وحيث إن مبنى السبب الخامس أن المحكمة أخطأت إذ اعتبرت الطلب الاحتياطى الخاص بالتعويض طلباً جديداً لا يصح عرضه لأول مرة على محكمة الاستئناف.
وحيث إن الطلب الجديد الذى تنهى المادة 368 مرافعات عن تقديمه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب المقدم فى أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه. ولما كان الحق المدعى فى الطلب الاحتياطى المقدم إلى محكمة الاستئناف هو غير الحق المدعى فى الطلب الأصلى الذى رفعت به الدعوى أمام محكمة أول درجة، وكان الأساس القانونى الذى يقوم عليه كل من هذين الحقين ليس واحداً، فإن محكمة الاستئناف تكون على حق إذا هى قضت بعدم قبول الطلب الاحتياطى، لأنه طلب جديد يختلف عن الطلب الأصلى سبباً وموضوعاً.


[(1)] أخذ الحكم فى تقرير هذه القواعد بما قرره جار سونيه وسيزار برو (الطبعة الثالثة جـ 5 رقم 564 فى صفحة 296 – 297 ورقم 570 صفحة 307) ونقله عنهما المرحوم أبو هيف بك فى كتاب طرق التنفيذ (رقم 1036 و1048). انظر أيضاً جلاسون (جـ 4 رقم 1352 صفحة 694 – 695).
[(2)] انظر التعليق على قاعدة الحكم المنشورة بهذا الجزء برقم 58 صفحة 146.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات