الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضيتان رقما 78 و119 سنة 15 ق – جلسة 31 /10 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 219

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضيتان رقما 78 و119 سنة 15 القضائية

نقض. مصلحة. حكم. صدوره وفق طلبات الخصم. طعنه فيه غير مقبول.
إذا استأنف الخصم الحكم الصادر عليه وطلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه وتأييده فيما عداه، ثم عدل عن موقفه فعمل على تنفيذ الحكم، وطلب فى المذكرة الختامية تأييده بلا قيد ولا تحفظ، وقضت المحكمة بالتأييد، فلا يقبل من هذا الخصم طعنه فى الحكم بطريق النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات