الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 111 سنة 15 ق – جلسة 17 /10 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 218

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 111 سنة 15 القضائية

أ – إثبات. شاهد. عدم اطمئنان المحكمة إلى صدق شاهد. اطراح شهادته. ليس عليها أن تبرر عدم أخذها بها.
ب – شفعة. العلم المعتبر قانوناً فى هذا المقام. هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية.
1 – إذا كان عدم اطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود هو السبب الأصلى فى عدم أخذها بشهادتهم فهى لا تكون ملزمة بإبداء الأسباب لتبريره، ولا معقب عليها؛ إذ الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره. ولا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون ما أضافه من رمى شهادة الشهود بالقصور غير مطابق لواقع شهادتهم، على ما هى ثابتة بالحكم الابتدائى، إذ أن صدق الشاهد نفسه أمر وفهم ذات شهادته أمر آخر.
2 – علم الشفيع بالبيع المعتبر قانوناً هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية، كالثمن وأسماء المشترين، وذلك لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب [(1)].


[(1)] يراجع فى هذا المعنى الحكم المنشور بهذا الجزء تحت رقم 44 والتعليق عليه بنصوص القانون الجديد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات