الطعن رقم 133 سنة 15 ق – جلسة 10 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 209
جلسة 10 من أكتوبر سنة 1946
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 133 سنة 15 القضائية
ا – نقض. دليل الطعن. وجوب تقديمه.
ب – حكم. تسبيبه. إثبات. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة. الرد على الأدلة التى
لم تأخذ بها. غير لازم.
1 – إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من صحيفة الاستئناف التى هى دليل سبب الطعن فلا
يسمع إليه.
2 – لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما لا ترتاح
إليه منها دون ما حاجة بها إلى الرد على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام أن حكمها فى
مجموعه يستند إلى اعتبارات تحمله.
