الطعن رقم 97 سنة 15 ق – جلسة 10 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 192
جلسة 10 من أكتوبر سنة 1946
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 97 سنة 15 القضائية
إثبات. يمين حاسمة. توجيهها. لا يجوز للقاضى أن يرفض طلب توجيهها
إلا عند التعسف فى هذا الطلب. (المادتان 224 و225 مدنى)
المستفاد من المادتين 224 و225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك
القاضى، فمن المتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان
له أن طالبها متعسف فى طلبه. فالحكم الذى يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين
اعتادا التعامل بالكتابة وأن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف عليها
فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه قضاءه
على غير العسف فى طلبها.
