الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 97 سنة 15 ق – جلسة 10 /10 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 192

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 97 سنة 15 القضائية

إثبات. يمين حاسمة. توجيهها. لا يجوز للقاضى أن يرفض طلب توجيهها إلا عند التعسف فى هذا الطلب. (المادتان 224 و225 مدنى)
المستفاد من المادتين 224 و225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى، فمن المتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه. فالحكم الذى يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين اعتادا التعامل بالكتابة وأن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف عليها فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه قضاءه على غير العسف فى طلبها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات