الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 98 سنة 15 ق – جلسة 13 /06 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 191

جلسة 13 من يونيه سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 98 سنة 15 القضائية

اختصاص. نزاع بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة المتفق عليها لا يتناول زيادة الأجرة عملا بالأمرين العسكريين رقمى 289 و315. المحكمة الابتدائية ليس لها الاختصاص المقرر فى الأمر العسكرى رقم 315.
إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة قد انحصر فى مقدار الأجرة المتفق عليها ولم يتناول ما زيد عليها عملاً بالأمرين العسكريين رقمى 289 و315، وكان مبنى هذا النزاع ما ادعاه المستأجر من أن الأجرة المتفق عليها قد خفضت من كذا إلى كذا باتفاق بينه وبين المؤجر (الواقف وقت أن كان ناظراً على وقفه)، وكان الناظر الذى خلف الواقف فى النظر لا ينازع فى وقوع هذا الاتفاق وإن كان يذهب إلى أنه اتفاق باطل لأن التخفيض الذى يوجبه قد غبن على الوقف، فهذا النزاع لا تختص به المحكمة الابتدائية بالتطبيق للأمر العسكرى رقم 315 الذى يجعل لها الاختصاص فى المنازعات على زيادة الأجرة التى قررها، كما لا تختص به اللجنة الإدارية التى جعل لها الأمر العسكرى رقم 289 الاختصاص فى المنازعات المتعلقة بتكاليف المخابئ، بل الاختصاص به يبقى – وفقاً للقواعد العامة – لمحكمة المواد الجزئية (فى حدود اختصاصاتها المعينة فى قانون المرافعات).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات