الطعن رقم 83 سنة 15 ق – جلسة 13 /06 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 190
جلسة 13 من يونيه سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 83 سنة 15 القضائية
عقد. تفسيره. بناؤه على اعتبارات مقبولة. موضوعى.
إذا كانت محكمة الموضوع، وهى بسبيل تفسير الشرط الوارد فى عقد إيجار وتعرف مقصود العاقدين
منه، لم تقل إنهما عينا قيمة الأجرة ثم علقا زيادتها أو نقصها على شرط واقف، بل اعتبرت
أن القيمة لم تكن وقت التعاقد قم تم تعيينها وأن العاقدين اتفقا على طريقة خاصة لتعيينها
أساسها سعر القطن بحسب ما يتقرر فى البورصة باعتبار أنها الوسيلة المألوفة، أو بأية
طريقة أخرى تقوم مقامها، فلا معقب على حكمها. ولا يقدح فيه أن يكون ذلك الشرط قد اتفق
عليه وقت أن كانت زراعة القطن ممنوعة فى منطقة التأجير وكانت بورصة القطن معطلة، ما
دامت عبارة الشرط تحتمل المعنى الذى فسرته به المحكمة من حيث ربط الأجرة بثمن القطن،
باعتبار أنه الموجه لأسعار المحاصيل الأخرى وميزان الحالة الاقتصادية، دون نظر إلى
إمكان زراعته فعلاً فى الأرض المؤجرة أو فى المنطقة الواقعة فيها أو عدم زراعته.
