الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 95 سنة 15 ق – جلسة 06 /06 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 188

جلسة 6 من يونيه سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وبحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 95 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. القضاء بالصورية بناءً على أسباب مؤدية إلى ذلك. لامعقب فى ذلك لمحكمة النقض.
إذا تنازع مشترى العقار الذى لم يسجل عقده مع مشتر ثان سجل عقده، وطعن المشترى الأول بصورية العقد الثانى، وقضت المحكمة بصوريته بانية حكمها على وضع يد المشترى الأول على العين المبيعة، وعلى تأشير المساحة على عقد المشترى الثانى بأنه قد رفعت عن هذه العين دعوى صحة تعاقد من المشترى الأول، وعلى علاقة المصاهرة بين البائع والمشترى الثانى، وعلى أنه ليس من المعقول أن يجازف هذا المشترى بدفع قيمة الثمن كله – كما ورد فى عقده – فى حين أنه لا يجهل أن على الأرض ديناً ممتازاً، وعلى ما قرره الشهود فى التحقيق من أنهم يعلمون أن عقد المشترى الثانى صورى وأنه فقير لا ملك له، وما قرره شهود المشترى الثانى من أنهم – على خلاف ما ادعى – لم يحضروا مجلس العقد ولم يشاهدوا دفعه الثمن إلى البائع – فهذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى الصورية التى قالت بها المحكمة، ولا يكون ثمة مجال للطعن على الحكم من هذه الناحية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات