الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 94 سنة 15 ق – جلسة 30 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 187

جلسة 30 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 94 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. إعلان. إثبات المحضر فيه أنه خاطب أخت المعلن إليه المقيمة معه. مخالفة المحكمة لهذا الثابت بالإعلان دون إيراد أسباب لذلك. قصور.
إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين انتقل إلى مكتب المحامى الذى اختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى "المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها" فهذا يفيد، بحسب الأصل، أن الأخت مقيمة فى المكتب وصالحة من حيث السن لتسلم الإعلان، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول. فاذا كان الحكم قد اعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب ولا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك وأقام قوله بصغر سنها على مجرد ادعاء المعلن إليه، ولذلك قضى ببطلان الإعلان، فانه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات