الطعن رقم 92 سنة 15 ق – جلسة 30 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 186
جلسة 30 من مايو سنة 1946
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 92 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. إثبات. يمين حاسمة. هى ملك للخصم. رفضها للكيدية.
استخلاص كيدية اليمين من كون الواقعة المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب
توجيهها. قصور فى الأسباب.
جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن
يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب [(1)].
ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فانه يتعين عليها
أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه. فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية
اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليمين
فهذا منها قصور فى التسبيب، فإن كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة
لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية.
[(1)] أنظر أيضاً الحكم الصادر فى القضية رقم 97 سنة 15 القضائية المنشور بهذا الجزء تحت رقم 96 بصفحة 192، وتصرح المادة 410 من القانون الجديد بأنه "يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها".
