الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6 سنة 16 ق – جلسة 22 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 180

جلسة 22 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 6 سنة 16 القضائية

قوة الشئ المحكوم فيه. حكم المحكمة الشرعية بأن الوقف صدر بإشهاد شرعى صحيح. القضاء من المحكمة المدنية بأن الوقف لا يملك كل الموقوف. لاتناقض بين الحكمين.
إذا كان النزاع أمام المحكمة الشرعية هو هل صدر الوقف من الواقف بإشهاد شرعى صحيح يمكن أن يعتبر عند الإنكار مؤيداً لسماع الدعوى به أم لا، وفصلت المحكمة فى هذا النزاع قاضية بأن حجة الوقف المقدمة قد استوفت جميع العناصر التى تجعلها مؤيدة لسماع الدعوى بالوقف وإثباتها فقضاؤها لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى هذه المسألة الشكلية دون غيرها. وإذن فلا تناقض بين الحكم القاضى بذلك وبين الحكم الصادر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية الوقف لمقدار من الأطيان أقل من الوارد فى حجة الوقف [(1)].


[(1)] كان النزاع أمام المحكمة المدنية، فى دعوى الملكية المرفوعة من جهة الوقف، على أن المدعى عليه تملك جزءاً من الأطيان بالشراء من الواقف قبل الوقف وتملك الجزء الآخر بوضع اليد مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة، وهكذا كان النزاع على الملكية وليس على صحة الإشهاد بالوقف المحكوم بها من المحكمة الشرعية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات