الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 88 سنة 15 ق – جلسة 22 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 178

جلسة 22 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 88 سنة 15 القضائية

عقد. تكييفه. النص فيه على أن البائع تبرع لولده المشترى بالثمن المقدر فى العقد. هو عقد هبة مكشوفة. التزام المشترى فى العقد بتجهيز أختيه وبالإنفاق عليهما وعلى أمه. هذا لا يخرج العقد عن كونه هبة. هو مقابل الهبة.
إذا كان الظاهر من عقد البيع أنه وقع مقابل ثمن معين، وكان منصوصاً فيه على أن البائع تبرع لولده المشترى بهذا الثمن وعلى أن المشترى التزم بتجهيز أختيه وبالإنفاق عليهما وعلى أمه بعد وفاة أبيه، واعتبرت المحكمة هذا العقد هبة مكشوفة، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تكييفه. فإن مجرد النص على أن الوالد تبرع بالثمن يكفى لاعتبار العقد هبة مكشوفة. أما ما التزم به الموهوب له فى ذيل هذا العقد من تجهيز أختيه ومن الإنفاق عليهما وعلى والدته بعد وفاة أبيه فلا يعدو أن يكون مقابلاً للهبة ولا يخرج عقدها عن طبيعته [(1)].


[(1)] تصرح المادة 486 من القانون المدنى الجديد بأنه "يجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين" وتذكر المواد 494 و495 و497 و498 و499 أحكام الهبة بعوض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات