الطعن رقم 127 سنة 15 ق – جلسة 16 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 176
جلسة 16 من مايو سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك المستشار وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 127 سنة 15 القضائية
شفعة:
قرار مجلس الوزراء المتضمن شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء
لصيانة الثروة العقارية الزراعية. العقد المكون من عرض الحكومة وقبول المالك الأصلى.
تكييفه. اتفاق على التقايل فى البيع القديم والتراد فى الثمن. إفراغ التراد فى صورة
عقد بيع. لا يجوز أن يكون محلا لشفعة.
إن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء فى 27 من نوفمبر سنة 1935 بالموافقة على مذكرة وزارة
المالية التى تضمنت شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة
الثروة العقارية الزراعية قد تضمن إيجاباً من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل
مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه فى مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد
عليها، ولما كان المدين المنزوعة ملكيته هو قانوناً فى حكم البائع، فإن هذا الإيجاب
متى قبله المدين المذكور لا يكون إنشاءً لبيع مستحدث وإنما هو اتفاق على التقايل فى
البيع القديم والتراد فى المبيع والثمن، ومتى كان هذا التكييف الصحيح للعقد المكون
من عرض الحكومة وقبول المالك الأصلى لهذا العرض، فإن إفراغ التراد فى صورة عقد بيع
ليس من شأنه أن يؤثر فى صحة هذا التكييف، ولهذا لا يجوز أن يكون هذا التصرف موضوع شفعة
[(1)].
[(1)] أسس الحكم هذه النتيجة على القواعد ذاتها التى أخذ بها الحكم الصادر فى القضية رقم 36 سنة 15 القضائية المنشور فى هذا الجزء تحت رقم 74 بصفحة 161.
