الطعن رقم 2597 لسنة 30 ق – جلسة 15 /06 /1986
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون – العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة
1986) – صـ 1835
جلسة 15 من يونية سنة 1986
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 2597 لسنة 30 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – اصابة عمل – شروطها.
المواد 5 و52 و53 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقرار
وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد
أو الارهاق اصابة عمل.
يلزم لاعتبار الاصابة ناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل توافر شروط محددة – تختص
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالبت فى توافر شرطين منهماهما: – بذل المجهود
الاضافى غير العادى أن يكون هذا المجهود ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل
معين فى وقت محدد بالاضافة الى عمله الأصلى – الجهة الطبية تختص بالتأكد من توافر الشروط
الأربعة الباقية وهى: 1 – ارتباط الاجهاد بالاصابة 2 – كفاية فترة الارهاق لأحداث الاصابة.
3 – حدة المظاهر المرضية المصاحبة للاجهاد أو الارهاق. 4 – أن ينتج عن الاجهاد أو الارهاق
الاصابة بأحد الأمراض المحددة – تطبيق [(1)].
اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 14 من يوليو سنة 1984 أودع السيد الأستاذ
محمد الحسينى عبد الهادى المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين
والمعاشات قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2597 لسنة
30 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 16/ 5/ 1984 فى الدعوى
رقم 480 لسنة 34 القضائية والذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبولها شكلا، وباعتبار
اصابة مورث المدعين اصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف التعويض المستحق عن
هذه الاصابة مع الزام المدعى عليها الأولى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعتباره
بأن لم يكن لعدم الأحقية فى الطلبات مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وباعفاء الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
من مصروفات الدعوى والطعن وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/ 1/ 1986، وبجلسة 24/ 3/
1986 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) حيث
حدد لنظره أمامها جلسة 11/ 5/ 1986 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع هذه الدعوى تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المرحوم كامل مقصور
الشماع أقام الدعوى رقم 480 لسنة 3400 القضائية بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء
الادارى فى 16/ 12/ 1979 طلب فيها الغاء قرار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الصادر
فى 16/ 10/ 1979 والذى يقضى بعدم اعتبار اصابته بجلطة الشريان التاجى الخلفى بتاريخ
19/ 5/ 1977 اصابة عمل ناتجة عن الاجهاد فى العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لدعواه أنه تقلد عدة وظائف فى الحكومة والشركات الصناعية حتى أختير للعمل
بالهيئة العامة للتصنيع وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة رئيس الادارة المركزية للتصحيح
الصناعى والتصنيع المحلى، وبعد أن بلغ السن القانونية فى 21/ 10/ 1977 صدر قرار بمد
خدمته عاما، ثم تم التعاقد معه للعمل خبيرا فى التخطيط الصناعى، ونتيجة قيامه بأعمال
تفوق طاقته دون اجازات مرضية أو اعتيادية خلال عشر سنوات حدثت له اصابة حيث شارك فى
اجتماع مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 19 مايو سنة 1977 لاعداد وثائق مشروع
الخطة 1976/ 1980 بالاضافة الى وثيقة بيانات الاستثمارات ووثيقة بيانات الأهداف لعام
1980، وعن التشغيل الكامل، ووثيقة بموجز الدراسات الاقتصادية لكل مشروع البالغ عددها
250 مشروعا، وعاد الى مكتبه فى الساعة الثانية والنصف وفى حوالى الرابعة أحس باجهاد
داءها وألم حاد، وبالكشف اتضح أنه أصيب بجلطة فى الشريان التاجى الأمامى ثم أخرى فى
الشريان التاجى الخلفى ودخل المستشفى بتاريخ 21/ 5/ 1977 ومكث بها عشرة أيام وخرج يوم
31/ 5/ 1977 ليظل تحت رعاية ومتابعة وحدة الرعاية المركزة خلال فترة استكمال العلاج
والنقاهة بالمنزل لمدة ثلاثة أشهر من 1/ 6/ 1977 حتى 31/ 8/ 1977 ثم سمح له بالعودة
للعمل الخفيف لمدة أربع ساعات يوميا خلال أربعة أشهر من 1/ 9/ 1977 حتى 31/ 12/ 1977
مع الراحة الشهرية واستمراره فى اتباع العلاج المقرر وقدرت نسبة العجز بنسبة 50%. وأضاف
المدعى بأن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طلبت بيانات عن سنه وعمله وأجازاته والمجهود
الاضافى الذى بذله وانتهت الى عدم اعتبار اصابته اصابة عمل رغم ثبوت بذله مجهودا اضافيا،
وقد أقام دعواه الماثلة.
وردت الهيئة العامة للتأمين على الدعوى بمذكرة مؤرخة 9/ 9/ 1980 طلبت فيها عدم قبول
الدعوى نظرا لعدم اتباع المدعى الطريق الذى رسمه القانون وعرض الأمر على لجنة فحص المنازعات
التى نصت عليها المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وفى الموضوع
طالبت برفضها لعدم توافر الشروط الخاصة بالاجهاد أو الارهاق فى العمل وفقا للمعايير
والشروط المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى وقرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة
1977. وبتاريخ 7/ 12/ 1983 توفى المدعى واستمر ورثته فى مباشرة الدعوى وفقا للاجراءات
المقررة.
وبجلسة 16/ 5/ 1984 قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبولها
شكلا، واعتبار اصابة مورث المدعين اصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف التعويض
المستحق عن الاصابة مع الزام المدعى عليها الأولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات)
المصروفات. وشيدها قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد قدم تظلما لبحث أمر
اصابته وأحيل هذا التظلم الى لجنة التحكيم، التى قررت عدم اعتبار اصابته اصابة عمل،
ومن ثم يكون المدعى قد استوفى الاجراء الخاص بتقديم التظلم المنصوص عليه فى المادة
157 من قانون التأمين الاجتماعى قبل رفع دعواه. وبالنسبة لموضوع الدعوى فان رئيس الادارة
المركزية للشئون المالية والادارية بالهيئة العامة للتصنيع أوضح بمذكرته المؤرخة 10/
12/ 1978 الموجهة الى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ماهية العمل الأصلى للمورث وهو
رئاسة الادارة المركزية للتصحيح الصناعى والتصنيع المحلى ويتبعها المسئولية فى القيام
باختصاصات أوضحتها المذكرة وأن المورث قام بهذا العمل منذ أبريل سنة 1974، وكلف بأعمال
اضافية منذ عام 1973 تتعلق بقيامه بمسئوليات كل أو بعض كل من الادارات المركزية وهى:
1 – الادارة المركزية للتخطيط الصناعى والبحوث.
2 – الادارة المركزية للبحوث والدراسات الاقتصادية.
3 – الادارة المركزية للاتفاقات الخارجية.
وتقرر المذكرة أن الأعمال الاضافية أضيفت لاختصاصات المورث ولحين تعيين رؤساء ادارات
لكل منها، وأعقبت المذكرة ما تقدم بايضاح وقائع اليوم الذى حدثت فيه الاصابة، بأنه
فى 19 مايو سنة 1977 عقد الاجتماع المطول برئاسة وحضور السيدين وزيرى الصناعة والتخطيط
وكلف المورث بصفته رئيسا للادارة المركزية للتخطيط الصناعى ومسئولياتها تمثل أحد الأعمال
الاضافية المسندة اليه بالاضافة الى عمله الأصلى، باعداد وثائق لمشروع خطة الصناعة
الخمسية 1979/ 1980 والبالغ عدد المشروعات المدرجة بها 250 مشروعا، والتى تشتمل على
وثائق تعد لأول مرة فى تاريخ الوثائق المطلوبة خلال فترة وجيزة جدا حددت بنحو أسبوعين
تنتهى فى 8/ 6/ 1977 وتمثل هذه المهمة عملا مرهقا للغاية… وقد انتهى الحكم الى أن
أوراق الدعوى قاطعة بما يفيد أن مورث المدعين قام بأعمال أصلية واضافية يتضح فيها المجهود
غير العادى الذى أثبته القائمون على العمل بالهيئة، وعلى مقتضى ما تقدم فان دعوى ورثة
المدعى بشأن اعتبار اصابة مورثهم اصابة عمل تكون قائمة على سند صحيح من القانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حيث اعتدت المحكمة بالطلب
المقدم من المدعى للجنة الاجهاد بالهيئة، وفى هذا الاتجاه مخالفة لحكم المادة 157 من
قانون التأمين الاجتماعى، كما أن المدعى لم يبذل جهدا يفوق المجهود العادى، وأن ما
قام به من أعمال خلال الفترة السابقة لتاريخ الاصابة فى 19/ 5/ 1977 يعتبر من طبيعة
عمله الأصلى، ولم يثبت تكليفه القيام بعمل محدد فى فترة زمنية محددة بالاضافة الى عمله
الأصلى.
ومن حيث أن ما تدعيه الهيئة الطاعنة من أن المدعى لم يتقدم بطلب لعرض النزاع على لجنة
فحص المنازعات طبقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى يدحضه ما هو ثابت بالأوراق
من أن المدعى قدم تظلمات بتاريخ 22/ 4/ 1979 متظلما من قرار الهيئة العامة للتأمين
والمعاشات رقم 2318 الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1979 بعدم اعتبار اصابته اصابة عمل، ومن أجل
ذلك تكون اثارة هذا الدفع من جديد – بعد أن تناوله الحكم المطعون فيه وقضى برفضه –
الأساس له متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع الطعن، فان المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى
رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه (فى تطبيق أحكام القانون بقصد…. باصابة العمل الاصابة
بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم المرافق أو الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء
تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل اصابة
عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق
مع وزير الصحة.
وتنص المادة 52 من القانون المشار اليه على أنه (اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم
تقدر نسبته من 25% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص
عليه بالمادة 51…
وتنص المادة 53 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه (مع مراعاة حكم البند من المادة 18 اذا نشأ عن الاصابة عجز مستديم لا تصل نسبته الى 35% استحق المصاب تعويضا
يقدر بنسبة ذلك العجز فقررته فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى
من المادة 51 وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة).
والذى يبين من استعراض النصوص المتقدمة أن المشرع عندما اعتبر الاصابة الناتجة عن الارهاق
أو الاجهاد فى العمل اصابة عمل استلزم لذلك أن تتوافر فيها الشروط والقواعد التى يصدر
بها قرار وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة، وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم
329 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق اصابة
عمل، ونص على أن تعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق فى العمل اصابة عمل متى
كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت فى الاصابة الشروط الآتية مجتمعة:
1 – أن يكون الاجهاد أو الارهاق ناتجا عن بذل مجهود اضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن
عليه سواء بذل المجهود فى وقت العمل الأصلى أو غيره.
2 – أن يكون المجهود الاضافى ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد
معين بالاضافة الى عمله الأصلى.
3 – أن تقرير الجهة المختصة بالعلاج ان هناك ارتباطا مباشرا بين حالة الاجهاد والارهاق
من العمل والحالة المرضية.
4 – أن تقرير الجهة الطبية المختصة بالعلاج ان الفترة الزمنية للاجهاد أو الارهاق كافية
لوقوع الحالة المرضية.
5 – أن تكون الحالة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
6 – أن ينتج عن الاجهاد أو الارهاق فى العمل اصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية:
( أ ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات اكلينيكية ظاهرة.
(ب) انسداد الشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
ومن حيث أنه طبقا للقرار المقدم يلزم لاعتبار الاصابة ناتجة عن الاجهاد أو الارهاق
من العمل توافر شروط محددة تختص الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالبت فى توافر شرطين
منها، وهما بذل المجهود الاضافى غير العادى، وأن يكون المجهود ناتجا عن تكليف المؤمن
عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالاضافة الى عمله الأصلى، كما تختص الجهة الطبية
بالتأكد من توافر الشروط الأربعة الباقية وهى ارتباط الاجهاد بالاصابة وكفاية فترة
الارهاق لاحداث لاصابة، وحدة المظاهر المرضية للاصابة وأن ينتج عن الاجهاد أو الارهاق
الاصابة بأحد الأمراض المحددة.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم فان اصابة المدعى بالشريان التاجى لا تعد من قبيل
اصابات العمل، الا اذا كان الاجهاد أو الارهاق ناتجا عن بذل مجهود اضافى وأن يكون هذا
المجهود ناتجا عن التكليف بعمل معين فى وقت محدد بالاضافة الى العمل الأصلى، وشيئا
من ذلك لا يتحقق فى الاصابة التى قامت بالمدعى بتاريخ 19 مايو سنة 1977 ذلك أن مشاركته
فى التاريخ المذكور بالاجتماع الذى عقد بمكتب وزير الصناعة انما تم فى نطاق مباشرته
العادية لأعمال وظيفته كرئيس للادارة المركزية للتصميم الصناعى والتصنيع المحلى، كما
أن الثابت من مذكرة رئيس الادارة المركزية للشئون المالية المؤرخة 10/ 12/ 1978 أن
تكليف المدعى بأعمال اضافية تتعلق بمسئوليات كل أو بعض الادارات المركزية تم منذ عام
1973، وبالتالى فلم يكلف بعمل معين بالاضافة الى عمله الأصلى وقت حدوث الاصابة، وليس
بالأوراق ما يحمل على أن تكليفه بعمل غير عادى كان هو السبب فيما أصابه من جلطة بالشريان
التاجى ومن ثم فان اصابته والحالة هذه لا يمكن اعتبارها اصابة عمل وفقا لأحكام قانون
التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا النظر، فمن ثم يكون قد خالف حكم القانون
وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، مما يتعين معه الحكم بالغائه، ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، بقبول، الطعن، شكلا، وفى موضوعه، بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.
[(1)] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع جلسة 14/ 4/ 1983 ملف رقم 86/ 6/ 265.
