الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 84 سنة 15 ق – جلسة 16 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 175

جلسة 16 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك المستشار وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 84 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. حكم مقام على أسباب الحكم الابتدائى وعلى أسباب أخرى. الطعن فيه بأن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية اعتمدتا على تقرير باطل لخبير ولم تردا على ما دفع به الطاعن من بطلان التقرير. عدم تقديم صورة من الحكم الابتدائى ومن تقرير الخبير. طعن لا سند له. تقديم صحيفة الاستئناف التى أورد فيها الطاعن هذا القول. لا يجزئ.
إذا كان الحكم الاستئنافى قد أقام قضاءه على الأسباب التى أوردها الحكم الابتدائى وعلى أسباب أخرى أوردها هو، وكان سبب الطعن أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قد خالفتا القانون بالاعتماد على تقرير باطل لخبير وأنهما لم تردا على ما دفع به من بطلان التقرير، وكان الطاعن لم يقدم لإثبات مطعنه هذا صورة رسمية من الحكم الابتدائى ولا من تقرير الخبير اللذين هما أساس تحقيق الطعن، كان الطعن لا سند له وتعين رفضه. وليس يجزئ عن تقديم هاتين الصورتين تقديم صورة من صحيفة الاستئناف التى أورد فيها الطاعن هذا القول، فإن هذه الصحيفة هى من قوله هو ومجرد قوله لا يحاج به الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات