الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 70 سنة 15 ق – جلسة 09 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 158

جلسة 9 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 70 سنة 15 القضائية

قوة الشئ المحكوم فيه. وحدة الخصوم. الخصومة السابق الفصل فيها بين الدائن وبين مدينه ومن تصرف إليهم. الخصومة الثانية هى بين المتصرف إليهم وباقى ورثة المدين. انتفاء وحدة الخصوم فى الدعويين.
إذا رفع أحد الدائنين دعواه، على مدينه وعلى من تصرف له المدين من أولاده، بطلب إبطال هذا التصرف، فإن الخصوم فى هذه الدعوى يعتبرون مختلفين عن الخصوم فى دعوى المنازعة فى صحة التصرف التى تقوم فيها بعد بين بعض ورثة المدين وبين من صدر إليهم التصرف. فإذا كان قد حكم فى الدعوى ببطلان التصرف ثم حكم فى الدعوى الثانية بصحته ونفاذه فلا يعد الحكم الثانى مخلا بحجية الحكم الأول. ولذلك يكون القضاء بإهدار الحكم الثانى بمقولة مخالفة قوة الأمر المقضى مخطئاً فى تطبيق القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات