الطعن رقم 113 سنة 15 ق – جلسة 02 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 157
جلسة 2 من مايو سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 113 سنة 15 القضائية
تعويض. شغل أرض الغير بالمبانى. استحقاقه الملك مقابل أجر أرضه.
لا يتوقف على انتفاع المدعى عليه فعلا بالمبانى.
إذا كانت المطالبة بأجر الأرض مؤسسة على أن المدعى عليه شغلها بغير حق وبذلك حرم مالكها
المدعى من الانتفاع بها، وكان واقع الحال أن المدعى عليه قد ادعى أن للمبانى المشغولة
بها الأرض حق البقاء والقرار عليها ورفض إزالتها، ثم حكم بعدم حقه فى ذلك وبوجوب الإزالة،
فإن المدعى يكون بهذا الحكم مستحقاً للتعويض عن فعل المدعى عليه بلا نظر إلى إدعائه
عدم انتفاعه بالمبانى بعض الزمن، لأن المالك لم يتعهد له بهذا الانتفاع، والأجر الذى
يطلبه إنما هو فى مقابل شغل أرضه بلا مسوغ قانونى لا فى مقابل الانتفاع بالمبانى، ولذلك
يكون المدعى عليه مسؤولا عن أجر الأرض من يوم استحقاقه عليه إلى يوم إزالة المبانى.ض
