الطعن رقم 57 سنة 15 ق – جلسة 25 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 154
جلسة 25 من أبريل سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 57 سنة 15 القضائية
صورية. عقد صورى. لا وجود له ولو كان سجل. لكل دائن أن يتجاهله
ولو كان دينه لاحقاً له.
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً، فتسجيله وعدمه سيان، ولكل دائن
أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له [(1)].
[(1)] كان النزاع بين مشتر بعقد غير مسجل حصل على حكم بصحة التعاقد وبين مشتر بعقد مسجل طعن فيه المشترى الأول بأنه صورى. وقضاء محكمة النقض مستقر على عدم الاعتداد بالعقد السابق فى التسجيل متى كان صورياً (تراجع الأحكام الصادرة بهذا المعنى المنشورة بالجزء الأول برقم 13 وبرقم 34 وبالجزء الثانى برقم 135 وبالجزء الرابع برقم 67 وبرقم 80).
