الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 71 سنة 15 ق – جلسة 18 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 153

جلسة 18 من أبريل سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 71 سنة 15 القضائية

عقد. تكييفه. بيع. اشتراط عدم انتفاع المشترى بالعين المبيعة وعدم إمكانه التصرف فيها إلا بعد وفاة البائع. تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى أن ما جاء به من حصول دفع الثمن ليس ثمة ما ينفيه. هو عقد بيع لا وصية.
إذا كانت المحكمة قد حصلت تحصيلا سائغاً من ظروف الدعوى وبعد موازنة أدلة كل من الطرفين أنه ليس ثمة ما ينفى ما جاء بعقد البيع المتنازع عليه من حصوله دفع الثمن، فإن ما يكون بهذا العقد من اشتراط عدم انتفاع المشترى بالعين المبيعة وعدم إمكانه التصرف فيها إلا بعد وفاة البائع – ذلك لا يجعل العقد وصية، إذ الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت ولا تبرع هنا، بل هذا العقد يكون بيعاً [(1)].


[(1)] تراجع أيضاً الأحكام الصادرة بهذا المعنى: الحكم المنشور بالجزء الثانى برقم 132 وبالجزء الرابع رقم 218.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات