الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1238 لسنة 29 ق – جلسة 07 /12 /1959 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 10 – صـ 981

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.


الطعن رقم 1238 لسنة 29 القضائية

[(1)] (أ, ب, ج) نقض. أوجهه. بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في ميعاد ثلاثين يوما. الشهادة السلبية المثبتة لذلك. الفقرة الأخيرة من المادة 312 أ. ج.
هى التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة. استصدارها في نهاية ساعات العمل في اليوم الثلاثين لا ينفي إيداع الحكم بعد ذلك. لا عبرة بما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم.
1 – استقر قضاء محكمة النقض على أن الشهادة السلبية التي ينبني عليها بطلان الحكم هى التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون.
2 – الشهادة السلبية الصادرة في اليوم الثلاثين – حتى في نهاية ساعات العمل – لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك, لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملا بعد إنتهاء الميعاد.
3 – لا عبرة بما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه وقررت غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 252 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن النيابة العامة "الطاعنة" تقول في وجه طعنها أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات في 11/ 3/ 1958 وحصلت الطاعنة على شهادتين من قلم الكتاب: أولهما في 20 من مارس سنة 1958 والثانية بتاريخ 10 من أبريل سنة 1958 تفيدان عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ الأخير – وأنه إنما أودع على ما ورد بإعلانها بإيداعه في 13 من أبريل سنة 1958 أي بعد مضي مدة أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ صدوره مما يبطله عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1958 وكانت الشهادة السلبية التي حصلت عليها الطاعنة من قلم الكتاب محررة في 10 من أبريل سنة 1958 أي في اليوم الثلاثين من صدور الحكم, وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هى التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون. لما كان ذلك, وكانت الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملا بعد انتهاء الميعاد, وكان لا عبرة بما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


[(1)] قررت محكمة النقض المبدأ ذاته في الطعنين 1214 و1216/ 29 ق الصادرين بجلسة 30/ 11/ 1959.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات