الطعن رقم 64 سنة 15 ق – جلسة 11 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 152
جلسة 11 من أبريل سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 64 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم ابتدائى بجواز إثبات الصورية بالبينة تأسيساً
على قيام علاقة الأبوة. أخذ الحكم الاستئنافى بهذا السبب. بناؤه أيضاً على أن ظروف
تحرير السند وحدها مانعة من الحصول على كتابة. لا تعارض.
إذا أقامت محكمة الاستئناف حكمها بجواز إثبات الصورية بالبينة على اعتبارين: أحدهما
ما قالت به محكمة الدرجة الأولى وهو اعتبار الأبوة مانعة من الحصول على كتابة مثبتة
للصورية، والآخر هو اعتبار ظروف تحرير السند وحدها – بقطع النظر عن علاقة الأبوة –
مانعة من الحصول على هذه الكتابة، فلا تعارض بين هذين الاعتبارين، ومن ثم لا تهاتر
فى أسباب الحكم.
