الطعن رقم 63 سنة 15 ق – جلسة 11 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 151
جلسة 11 من أبريل سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 63 سنة 15 القضائية
ا – نقض وإبرام. نعى الطاعن على محكمة الاستئناف عدم ردها على أسباب
الحكم الابتدائى. عدم تقديمه صورة من هذا الحكم. طعن بلا سند.
ب – حكم. تسبيبه. إقرار. تقادم. دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه بالتقادم.
سبق اعترافه بملكية المدعى. تأسيس الحكم للمدعى على هذا الإقرار. يغنى عن الرد على
ذلك الدفع.
1 – إذا طعن فى الحكم بقصور أسبابه عن الرد على أسباب الحكم الابتدائى الذى قضى بإلغائه،
ولم يقدم الطاعن صورة هذا الحكم فإن الطعن لا يكون له من سند ويتعين رفضه.
2 – إذا دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد
خمس سنوات بسبب صحيح وبحسن نية، وقضت المحكمة للمدعى بتثبيت الملكية بناءً على ما استخلصته
من اعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم فى أوراق صادرة منه بملكية المدعى، فقيام
الحكم على هذا الاعتراف يغنيه عن الرد على الدفع بالتقادم، إذ هذا الاعتراف هو بمثابة
التنازل عن الحق فى التملك بالتقادم، ومثل هذا التنازل ينتج أثره سواء أكان التقادم
طويلاً أم كان قصيراً، وفقاً للمادة 80 من القانون المدنى.
