الطعن رقم 61 سنة 15 ق – جلسة 11 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 150
جلسة 11 من أبريل سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 61 سنة 15 القضائية
حكر. تقديره. حق البقاء والقرار الذى للمحتكر. لا يعتبر فى التقدير.
المحتكر ملزم دائماً بأجرة المثل كاملة غير منقوصة.
إن حكم القانون فى تقدير أجرة الحكر – على ما سبق أن قررته محكمة النقض [(1)]
– هو أنه لا يعتبر فيه بحق البقاء والقرار الذى للمحتكر. فان حق البقاء والقرار هو
فى مقابل أجرة الأرض المحكرة وصاحبه لا يحصل عليه إلا بهذا المقابل، فلا يمكن أن يكون
لهذا الحق أثر فى تقدير المقابل له. ومن ثم يكون المحتكر ملزماً دائماً ولا بد بأجرة
المثل كاملة غير منقوصة. أما القول بتقدير القيمة على أساس نسبة الثلث إلى الثلثين
من قيمة الأرض، على ما ورد فى قانون رسم الأيلولة على التركات، فمحله إنما يكون عند
تقدير قيمة حق كل من المحكر والمحتكر بعد أن يكون المحتكر قد حصل على حق البقاء والاستقرار
مقابل الأجر سواء لتحصيل الضريبة المستحقة عليهما أو فى حالة استبدال الأرض المحكرة.
[(1)] يراجع الحكم الصادر فى 14 من يونيه سنة 1934 فى القضية رقم 94 سنة 3 القضائية المنشور بالجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 198 بصفحة 439 فإن فيه فضل بيان.
